نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 110
وفيه مضافاً إلى ما أفاده - قدّه - ، منع إطلاق الآيات النّاهية ، والقدر المتيقّن من مواردها إنّما هو المنع عن اتّباع غير العلم في الأصول الاعتقاديّة ، بل يمكن دعوى انصرافها عن خبر العادل الموجب للوثوق ، كما هو منصرف هذه الآية مفهوماً ، كما سيجيء دعواه منه - قدّه - . ثالثها : انّ مفهوم الآية لمّا كان بعمومه شاملًا لنقل السيّد المرتضى واتباعه الإجماع على عدم حجّيّة خبر العادل ، يلزم من دلالته على عدم حجّية دلالته على عدم حجّية غير خبر السيّد . وفيه انّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت العموم ، لأنّه يستلزم خروجه ، وما يستلزم وجوده وعدمه محال . وأمّا وجه الاستلزام ، فلأنّ حاله في دلالته على عدم حجّية حال ساير الاخبار في ذلك بحسب عموم المناط ، بل بحسب عموم اللَّفظ أيضاً ، بناء على ما هو الظَّاهر في مثله من كونه قضيّة طبيعيّة يكون الحكم فيها على الطَّبيعة لا الأفراد ، ويعمّ حكمها نفسه . وأمّا ما أورده ( قدّه ) عليه بقوله « ثانياً وثالثاً » فيمكن الذّبّ عنه امّا عن الأوّل فبأنّ الاتّفاق من المثبتين والنّافين على عدم حجّيته يكون بملاكين ، ومثله لا يكشف عن شيء إلَّا على طريقة اللَّطف الَّتي لا اعتماد عليها . وأمّا عن الثّاني فبمنع لزوم ما هو قبيح في الغاية وفضيح إلى النّهاية ، لأنّه من الممكن جدّاً أن يكون المراد من الآية واقعاً ، هو حجّية غير العادل مطلقاً إلى زمان خبر السّيّد بعدم حجّيته ، كما هو قضيّة ظهورها ، من دون أن يزاحمه شيء قبله وعدم حجّيته بعده ، كما هو قضيّة لمزاحمة عمومها لسائر الافراد ، وبعد شمول العموم له أيضاً . ومن الواضح انّ مثل هذا ليس بقبيح أصلًا ، فإنّه ليس إلَّا من باب بيان إظهار انتهاء حكم العامّ في زمان بتعميمه ، بحيث يعمّ فرداً ينافي ويناقض الحكم لسائر الافراد ، ولا يوجد إلَّا في ذاك الزّمان ، حيث أنّه ليس إلَّا نحو تقييد ، لكنّ الإجماع قائم على عدم الفصل ، وانّ خبر الواحد لو كان حجّة على الأوّلين ، كان حجّة على الآخرين ، ولو لم يكن حجّة على الآخرين لما كان حجّة على الأوّلين . وعليه فان لم يمكن الالتزام بذلك واقعاً ، إلَّا انّه لا بأس بان يكون الخبر حجّة مطلقاً واقعاً ، كما هو كذلك ظاهراً قبل خبر السّيّد ، ويلتزم بعدم حجّيته مطلقاً ظاهراً بعده ، ولا يستلزم ذلك قبحاً . لا يقال : وعلى الالتزام بعدم الحجّية يلزم الحكم بالقبيح . لأنّا نقول : ليس ذلك من الآثار الشّرعيّة ليحكم بترتيب مثلها ، بل هو من اللَّوازم الخارجيّة الَّتي يدور مدار إرادة ما التزم به ظاهراً بحسب الواقع ، فيكفي في عدم الحكم به
110
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 110