responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107


منتف حينئذ ، مع انّه لو سلَّم رجوعها إلى عدم القبول فإنّما تفيد المطلوب لو أحرز انحصار المانع بما علَّل به ، ولا طريق إليه ، وأصالة عدم مانع مثبتة انّ ترتّب المقتضى على المقتضى ، إنّما يكون من آثار عدم المانع عقلًا . ويرد على سابقه انّه لم يحرز انّه تعالى صار بصدد الرّدع عن كلّ ما ليس بحجّة من الاخبار ، لإمكان أن يكون الاقتصار على الرّدع عن خبر الفاسق للتّنبيه على فسق الوليد ، مع إمكان منع الاقتصار بملاحظة عموم العلَّة لغيره ، كما لا يخفى .
ويرد على سابقه منع الدّلالة الإيمائيّة في الآية ، فانّ الاقتران وذكر وصف الفسق فيها ليس ببعيد أن يكون لمجرد التّنبيه على فسق الوليد . ويرد على سابقه منع المفهوم للوصف مطلقاً ، لا سيّما مثل هذا الوصف الغير المعتمد على الموصوف . ويرد على سابقه منع المفهوم للشّرط في الآية ولو قلنا بمفهوم الشّرط وذلك لأنّ المفهوم إنّما يجيء من قبل تعليق إثبات حكم لموضوع على شيء بأنّ وأخواته ، وليس في مثل الآية إلَّا إثبات الحكم لموضوعه ، وقد سيقت القضيّة الشّرطيّة فيها لمجرّد تحقّق الموضوع وهو خبر الفاسق ، كما يظهر حالها من ملاحظة نظائرها مثل « إن ركب الأمير فخذ ركابه » و « إن رزقت ولداً فاختنه » إلى غير ذلك ، حيث انّ مفادها ليس إلَّا الحكم بأخذ ركاب الأمير ، وختان الولد ، من دون تعليقه على شيء أصلًا كي يقتضى انتفائه انتفائه .
والحاصل انّ القضيّة الشّرطيّة المسوقة لتحقّق الموضوع لا مفهوم لها أصلًا ، كي يلاحظ انّها سالبة منتفية الموضوع أو المحمول . وأمّا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، فهو بحكم العقل في كلّ قضيّة معقولة ، أو ملفوظة شرطيّة ، أو حمليّة ، وليس بمدلول اللَّفظ والمفهوم ، وهو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشّرط من مداليله ، كما هو واضح .
فانقدح بذلك انّ التزامه - قدّه - بالمفهوم كما يظهر من الجواب عن جعل المفهوم فيها السّالبة المنفية بانتفاء المحمول ، انّ المفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلًا لغير السّابقة بانتفاء الموضوع في غير محلَّه ، وانّه من باب اشتباه ما يستقلّ به العقل من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه مطلقاً بما هو اللَّفظ .
فالصّواب في الجواب أن يقال كما قلنا : انّ أمثال هذه القضايا لا مفهوم لها أصلًا ، وإلَّا فللخصم أن يستظهر ويدعى انّ التّعليق ب ( إن ) في أمثال هذه القضايا يدلّ عقلًا أو عرفاً على الخلاف في المفهوم على انتفاء سنخ الحكم عن غيرها علَّق عليه على وزان مفهوم الوصف أو اللَّقب .
وبعبارة أخرى انّ الوصف واللَّقب وإن لم يدلَّا على انتفاء الحكم بنفسهما عن غير الموصوف واللَّقب ، إلَّا انّ تعليق الحكم ب ( إن ) وأخواته على واحد منهما يدلّ على ذلك ،

107

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست