responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103


منها ما فرغ عنه في علم الكلام ، وهو حجّية السّنة .
ومنها ما هو مفروغ عنه بلا كلام ، وهو أصالة عدم الصّدور منهم .
ومنها ما يبحث عنه في هذا العلم ، وهو مباحث الألفاظ في غير مبحث ومقام فلم يبق منها إلَّا صدور ما حكى منهم عليهم السلام فعقد له هذا المبحث في المقام ليبحث فيه انّ السّنّة المحكيّة فيما لم يعلم بتواتر الاخبار بالقرائن والآثار هل يثبت بخبر الواحد ، أو لا ؟ ولكن لا يخفى انّ البحث عن حجّية خبر الواحد وإن كان راجعاً في الحقيقة إلى البحث عن إثبات السّنة به ، وهي أحد الأدلَّة الأربعة الَّتي يكون موضوعاً لعلم الأصول على ما هو المعروف في ألسنة الفحول ، إلَّا انّ البحث عن إثبات موضوع العلم وتحقّقه ليس من مباحثه ومسائله بل من مباديه ، ضرورة انّ المسائل يكون باحثة عن مفاد كان النّاقصة ، أي إثبات شيء للموضوعات من عوارضها الذّاتيّة ، لا عن مفاد كان التّامة ، أي إثباتها وتحقّقها ، بل لا بدّ أن يكون مفادها بيّناً أو مبيّناً في علم أعلى ، يكون ذلك بالنّسبة إلى موضوعة من مفاد كان النّاقصة ، ولو لم يكن بيّناً أو مبيّناً في علم آخر ، فليبحث عنه في نفس العلم في المبادي .
لا يقال : هذا كذلك في البحث عن إثبات الموضوع حقيقةً وواقعاً ، لا جعلًا وتعبّداً ، فانّ إثباته كذلك في الحقيقة يكون مفاد كان النّاقصة ، إذ ليس محصّله إلَّا ترتيب الآثار الشّرعيّة عليه .
لأنّا نقول : ثبوته التّعبّدي وإن كان مفاد كان النّاقصة حقيقة ، إلَّا انّه لمشكوكه ، لا له .
وأمّا بالنّسبة إليه فليس إلَّا مفاد كان التّامة تعبّداً . فانقدح انّه بناء على كون الأدلَّة الأربعة موضوعاً للأصول لا يندرج مثل هذا المبحث في مسائل إلَّا بالتّجشم وجعل ذاتها موضوعاً ، لا بما هي أدلَّة ، كما يساعد على ذلك تعريفه ، حيث انّ قضيّة كلّ مسألة يكون لتمهيد قاعدة واستنتاج فائدة يقع في طريق استنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة ، بان وقع صغرى أو كبرى القياس المستتبع لحكم شرعيّ يكون من مباحثه ومسائله ، وجعل الأدلَّة بما أدلَّة موضوعاً له من قبيل لزوم ما لا يلزم ، مع انّه مستلزم لخروج عمدة المباحث الأصوليّة عن المسائل ، كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً .
ثم انّ الجواب عن استدلال المانعين عن حجّية الخبر الواحد أن يقال : امّا عن الآية الأولى ، فبمنع إطلاقها من حيث المورد الَّذي منع فيه عن اتّباع غير العلم مطلقا ، أيْ أيّ فرد منه كان ، والقدر المتيقّن منه غير الصّورة الَّتي انسدّ باب العلم فيها بالأحكام ، بحيث لو لم يكن نقل بحجّية خبر الثّقة مثلًا لزم الاكتفاء به وبما دونه ، مضافاً إلى ما أفاده ( قدّه ) .

103

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست