نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 102
فلا وجه لما أورده صاحب المدارك ، تبعاً لشيخه على المحقّق والشّهيد الثّانيين أصلًا ، حيث أنّه ليس هذا رجوعاً عن اشتراط التّواتر في القراءات ، بل هذا إحرازها كسائر الشّروط ، وإحرازها كسائر الأمارات هذا ، ولو قلنا باعتبار التّواتر عند القاري إلَّا أن يقال باعتبار العلم به عنده ، لا نفسه ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) ومن جملة الظَّنون التي توهّم حجّيتها بالخصوص ، الشّهرة - إلخ - . لا يخفى انّه يمكن تقريب دلالة بعض أدلَّة حجّية الخبر الواحد بمفهوم الموافقة على حجّية الشّهرة ، مثل آية النّبأ [1] بان يقال : انّه لمّا كانت هذه الآية مفصّلة بين الفاسق والعادل ، منطوقاً ومفهوماً ، مع تعليل الحكم في طرف المنطوق بعدم إصابة القوم بالجهالة وحصول النّدم بذلك ، كانت دالَّة من حيث دلالتها المفهوميّة عرفاً على حجّية كلّ أمارة كانت أقوى ظنّاً ، وأبعد من الإصابة بالخطإ من خبر العدل بطريق أولى . وبعبارة أخرى يفهم العرف من مثل هذه القضيّة ، ثبوت الحكم في طرف المفهوم لما كان أقوى ظنّاً من خبر العادل على نحو أولى لفهمهم منها ، إنّ مناط حجيّة خبر العادل بقرينة تعليل الحكم في طرف المنطوق بمعزل عن الإصابة [2] بالخطإ ، وهو مجرّد أبعديّة خبر العادل من ( عن . ن . ل ) الإصابة به من خبر الفاسق ، فيدلّ على أولويّة الحكم فيما كان ذلك فيه أشدّ وأقوى ، فعلى هذا يكون استفادة حكم الفرع من الدّليل اللَّفظي الدّال على حكم الأصل ، فيكون تسميتها بمفهوم الموافقة في محلَّه . وهكذا يمكن تقريب ذلك في الرّوايات الَّتي يكون مضمونها الإرجاع إلى الثّقات ، حيث لا يبعد أن يقال : انّ الظَّاهر منها عرفاً انّ ملاك ذلك هو الثّقة بما يحكى ويخبر ، فيكون في كلّ ما كان فيه أشدّ ، كان الحكم فيه أولى . ولا يخفى انّه على هذا ينحصر الجواب بمنع هذه الدّلالة عرفاً ، فتأمّل . قوله ( قدّه ) : ومن جملة الظَّنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم ، خبر الواحد - إلخ - . اعلم انّ إثبات الأحكام الشّرعيّة بالأخبار المرويّة عن الأئمة عليهم السلام وإن كان يتوقّف على جهات شتّى لا يكاد استنباطها منها إلَّا بإحرازها ، إلَّا انّها على أقسام :