responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101


النّاقلين ، واختلاف الكتب حتّى بالنّسبة إلى ناقل واحد ، فالمتّبع ما يستظهره من لفظ ما نقل إليه بملاحظة جميع هذه الخصوصيات ، وعلى تقدير عدم الاستظهار ، الاقتصار على الأقلّ ، فتأمّل جيّداً .
السّابع انّه قد ظهر حال نقل التّواتر ممّا ذكرناه في نقل الإجماع على الإجمال والتّفصيل ، انّ الكلام فيه يقع تارة بملاحظة آثار نفس ما نقل تواتر خبره ، وأخرى بملاحظة آثار نفس التّواتر .
أمّا بالملاحظة الأولى فهو انّه إنّما يقبل نقل التّواتر فيما إذا نقل إليه من الاخبار ما يكون ملازماً لوقوعه عنده ، ولو لم يكن ملازماً عادة بحيث يقطع ضرورة كلّ أحد بالوقوع عند هذا المقدار من الاخبار ، خلافاً لما أفاده ( قدّه ) فيختلف حسب اختلاف إنظار المنقول إليهم ، واختلاف مقدار المنقول .
وأمّا بالملاحظة الثّانية فهو انّه ان كانت الآثار التّواتر [1] في الجملة ولو عند غيره ، فيقبل نقله مطلقاً ، ولو لم يكن مقدار ما نقل إليه من الاخبار على الإجمال بالغاً حدّه عنده وإن كانت الآثار مخصوص ما بلغ حدّه عنده يقبل نقله لو كان مقداره بالغاً عنده . وإن لم يبلغ عند غيره ، فلا وجه لما أفاده ( قدّه ) من نفي الإشكال عن عدم ترتيب آثار ما تواتر عند هذا الشّخص لنقله مطلقا .
اللَّهم إلَّا أن يريد خصوص ما إذا أخذ في موضوعها العلم على نحو الصفتيّة ، فحينئذ يؤاخذ بأنه لم يتعرّض لغير تلك الصّورة مع انّ قرينة المقابلة ، والسّياق يقتضى التّعرض له ، كما لا يخفى .
فتلخّص انّه إذا نقل إليه ما يبلغ حدّ التّواتر عنده يجب ترتيب الآثار مطلقاً ، كانت للواقع أو للتّواتر مطلقا ، وإذا لم يبلغ حدّه لم يترتّب عنها إلَّا خصوص ما كان له في الجملة .
ومنه ظهر حال ما ذكره ( قدّه ) من فرع جواز القراءة ، وانّه يجوز مطلقاً لو كان ما نقله الشّهيد بالغاً ذلك الحدّ عنده ، ولا يجوز ان لم يبلغه إلَّا إذا كانت من آثار ما تواتر قرآنيّته في الجملة .



[1] - خ ل : المتواتر .

101

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست