responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 79


والشرائط مجازا ، لأنه ليس من قبيل إطلاق لفظ الكلي على فرده ، وانما هو من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلام ، وهو مجاز اتفاقا .
الثاني : ان لازمه عدم صدق اللفظ على الصلاة الفاقدة لبعض الأركان ولو كانت مشتملة على تمام الاجزاء والشرائط ، ومن الواضح صدقه عليها عرفا .
الثالث : ان لازمه ان تصدق الصلاة على مجرد الأركان فقط ، ولا يصدق عليها عرفا . هذا ونتعرض لهذه الوجوه بعد إتمام الكلام في تصوير الجامع .
ومنها : ما حكاه في الكفاية [1] أيضا ، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لما يدور مدار التسمية عرفا .
وفيه : ان الصلاة ليست أمرا عرفيا لتدور التسمية فيها مدار الصدق العرفي ، بل لا بدّ في تعيين معناها من الرجوع إلى الشرع ، مضافا إلى ان ذلك إحالة إلى مجهول ، فهو بظاهره فاسد .
والتحقيق ان يقال : ان المركَّبات على قسمين :
منها : ما يكون مركَّبا حقيقيا خارجيا أي يكون له وجود واحد في الخارج ، كالماهيات الحقيقية مثل الإنسان والغنم والشجر ، وفي ذلك لا بدّ من ان تكون اجزائه مبينة ويستحيل الإبهام فيها .
ومنها : ما يكون مركبا اعتباريا بحيث تكون هناك وجودات عديدة اعتبرت شيئا واحدا كما في الدار والمعاجن ، وممكن ان تكون مبهمة من حيث الاجزاء ، مثلا تكون الدار اسما لساحة يكون بها حائط وغرفة لا يشترط من حيث السطح والسرداب والحوض ونحوه ، فان وجدت فيها فيطلق الدار على مجموعها ، وان لم توجد فلا يضر بصدقها على الساحة المحاطة بجدار مشتملة على غرفة ، وان



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 37 .

79

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست