نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 80
نقص من ذلك لا يصدق هذا العنوان ، فيكون الموضوع له لا بشرط من حيث الزيادة ، وهذا نظير قولهم : « الكلمة ما ركب من كلمتين فصاعدا » فلفظ « أحد » كلمة وان زيد عليه الميم وقيل : « أحمد » والمجموع أيضا كلمة ، والصلاة أيضا من هذا القبيل ، فهي موضوعة لمعظم الاجزاء فصاعدا ، ونظير ذلك عنوان البلد والقرية ونحوها . وبهذا يندفع أحد الإشكالات الثلاثة المذكورة في الكفاية ، وهو كون استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، إذ على ما ذكرناه يكون الموضوع له لا بشرط من حيث بقية الاجزاء ، فإطلاقه على الصلاة الصحيحة التامّة يكون من قبيل إطلاق الكلَّي على الفرد لا استعمال الموضوع للجزء في الكلّ . ثم انه لا بدّ في تعيين مقوم كل مركب من الرجوع إلى مخترعه ، ومخترع الصلاة هو الشارع ، فلا بدّ من تعيين معظم الاجزاء الَّذي هو المقوّم للمركب وهو المسمى والموضوع له من الرجوع إليه ، فنرى ان في الأخبار ورد ان الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم فمن ذلك نستكشف ان المقوّم الأول للصلاة هو تكبيرة الإحرام ، ومقومه الأخير هو التسليم ان قلنا بان نسيان التسليم مبطل للصلاة ، كما ذهب إليه بعض الأعلام وذكر انه إذا وقع الحديث بعد التشهّد وقبل التسليم يكون مبطلا لكونه واقعا في الأثناء ، وأما ان قلنا بان نسيان التسليم لا يوجب بطلانها كما هو الحق ، لحديث لا تعاد ، فنلغي مقوّمية التسليم ، ونقتصر على خصوص التكبير . وورد في الأخبار أيضا ان الصلاة ثلثها الركوع وثلثها السجود ، فنستفيد منه ان الركوع والسجود أيضا من الأجزاء المقوّمة لها ، هذا من حيث الأجزاء . ومن حيث الشرائط ورد ان ثلثها الطهور ، فنفهم ان الطهارة شرط مقوّم للصلاة ، وعليه فيكون المقوّم لهذا المركب الاعتباري أمور أربعة : « التكبير ، والركوع ، والسجود ، والطهور ، والسلام أيضا » على قول والهيئة الاتصالية المعتبرة عرفا في جميع
80
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 80