responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 78


بعينه يكون جامعا على الأعمي لو قطعنا النّظر عن صدوره عن الفاعل الخاصّ ، فان كل صلاة تكون صحيحة من أي شخص يمكن ان تكون فاسدة إذا فرضنا صدورها عن شخص آخر .
بيان ذلك : هو ان الصلاة التي هي مركبة من أفعال خاصة لا تختلف تلك الأفعال من حيث عناوينها الأولية ، فان القيام قيام صدر من أي شخص ، والركوع ركوع كذلك ، وهكذا السجود وسائر الأفعال ، ولكن تختلف من حيث صدورها عن المصدر ، فنفس الأفعال الخاصة إذا صدرت من الحاضر تكون صحيحة بعينها ، وإذا صدرت من المسافر تكون فاسدة أو بالعكس . وعليه فبإلغاء جهة الصدور من الجامع بين الافراد الصحيحة يكون جامعا بين الصحيحة والفاسدة ، انتهى .
وفيه : ان هذا يتوقف على مقدمتين :
الأولى : ان نتصور الجامع الصحيحي ، وقد عرفت انه ممنوع .
الثانية : ان تكون الكلَّية من الطرفين ، بمعنى ان كل ما يكون صحيحا يمكن فرضه فاسدا وبالعكس كل ما يكون فاسدا يمكن فرضه صحيحا . وهذا أيضا ممنوع ، فان الكلَّية ليست إلَّا من طرف واحد ، إذ كل ما يكون صحيحا يمكن فرضه فاسدا ، ولكن ليس كل ما يكون فاسدا يمكن فرضه صحيحا ، كالصلاة بلا طهور أو بلا ركوع أو مع خمسة ركوعات فتأمّل .
ومنها : ما نقله في الكفاية [1] عن المحقق القمّي من ان المسمّى لهذه الألفاظ انما هو الأركان وبقية الاجزاء والشرائط دخيلة في المأمور به لا الموضوع له ، وقد أورد عليه بوجوه ثلاثة :
الأول : ان لازمه أن يكون استعمال اللفظ في مجموع الأركان والاجزاء



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 37 .

78

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست