responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 386


أصلا ، وهذا واضح جدا .
واما ما أفاده الميرزا قدّس سرّه فان رجع إلى ذلك كما لا يبعد استفادة ذلك مما ذكره في آخر كلامه من انّ نسبة الحكم إلى الملاك نسبة المعلول إلى علته فجوابه ما تقدم ، وإلَّا فالجواب عنه أوضح . فانّ أول مقدمات التمسك بالإطلاق كون المولى في مقام البيان ، ومن الواضح انّ الحاكم كثيرا ما يكون غافلا عن الملاك فضلا من أن يكون في مقام بيانه ، ومع التنزل يكون الحكم العقلي صالحا للقرينية على تقييد الملاك أيضا ، فيحتمل اعتماده عليه ، فيكون الكلام من المحتف بما يصلح للقرينية ، فلا يتم هناك إطلاق .
فالإنصاف انّ ما هو المشهور من عدم وجود الكاشف عن ثبوت الملاك هو الصحيح لو لم نقل بتمامية إطلاق الأمر وشموله للفرد المبتلى بالمزاحم أيضا .
إلَّا انّ الصحيح : كما ذهب إليه المحقق قدّس سرّه استكشاف الملاك فيه من نفس الأمر ، لأنّ الأمر متعلق بالطبيعي مطلقا ، وانطباقه على ذلك الفرد ، فيستكشف منه الملاك .
وتوضيح ذلك ببيان مقدمة وهي : انّ عدم المقدورية العقلية تكون على أنحاء ثلاثة ، كما انّ عدم القدرة الشرعية على قسمين ، فالمجموع خمسة :
الأول : ان لا يكون الطبيعي مقدورا بجميع افراده الطولية والعرضية كالطيران في الهواء ، ولا إشكال في استحالة تعلق الأمر به ، لأنه تكليف بما لا يطاق .
الثاني : أن يكون بعض حصصه وافراده خارجا عن قدرة المكلف ، كما لو أمر المولى بأكل حيوان في مجلس واحد فانّ أكل الحيوان الكبير كالجاموس غير مقدور في مجلس واحد ، وإطلاق الأمر بأكل الحيوان الجامع بين الحصص المقدورة وغيرها ليس تكليفا بما لا يطاق ، نعم يكون إطلاقه لغوا لا يصدر من الحكيم .
الثالث : أن يكون بعض افراد الطبيعي خارجا عن تحت اختيار المكلف

386

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست