responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 385


التحرك ، لأنهما متضايفان وهما متلازمان إمكانا وتحققا ، فحيث انّ حكم العقل بتقيد الموضوع انما هو في مرتبة ثبوت التكليف ، ففي مرتبة الملاك التي هي سابقة على مرحلة الحكم يكون إطلاق الموضوع باقيا فيؤخذ به ، فيثبت الملاك للقادر وغيره .
ثم أوضح قدّس سرّه ذلك بأنّ نسبة الملاك إلى الحكم نسبة العلة إلى معلولها ، وتقيد المعلول لا يستلزم تقييد علته ، هذا ملخص ما أطال الكلام فيه .
ونقول : اما أصل الكلام وانّ سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية ففيه : انّ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية ثبوتا وحجّية ، فإذا سقط الأولى تسقط الثانية أيضا لا محالة ، وعلى ذلك سيرة العقلاء في المحاكم العرفية وغيرها ، مثلا لو كان مال تحت يد زيد فقامت البينة على انه لعمر فمدلولها المطابقي كونه ملكا له ومدلولها الالتزامي عدم كونه ملك زيد ، فلو فرضنا سقوط الدلالة المطابقية بإقرار عمر بعدم كونه مالكا له ، فهل تبقى الدلالة الالتزامية على حالها ويعامل مع ذلك المال معاملة مجهول المالك كلا ؟ وكذلك لو قامت البينة على ملاقاة الإناء مع الكلب مثلا فمدلولها الالتزامي نجاسة الإناء فلو علمنا بعدم ملاقاته مع الكلب واحتملنا نجاسته لملاقاته مع نجس أخر ، فهل يتوهم بقاء المدلول الالتزامي على حجّيته والحكم بنجاسة الإناء ؟ من الواضح خلافه .
والسر في ذلك ما ذكرناه في بحث التعادل والتراجيح من انّ المخبر لا يخبر عن المدلول الالتزامي مطلقا وانما يخبر عن الحصة الملازمة مع المدلول المطابقي ، ففي المثال الثاني تخبر البينة عن النجاسة الناشئة من ملاقاة الإناء مع الكلب ، وفي المثال الأول تخبر عن عدم ملكية زيد الملازم لملكية عمر لا مطلقا . فإذا علم عدم تحقق المدلول المطابقي أو سقط عن الحجّية لمعارضة ونحوها لا يبقى حينئذ مدلول التزامي

385

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست