responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 387


وإن أمكن صدوره منه بغير اختياره ، كالأمر بغسل الثوب أو البدن ، فانّ إطلاقه يعم الغسل المتحقق قهرا على المكلف ، وإطلاق الأمر بالإضافة إلى هذه الحصة لا مانع منه أصلا .
واما عدم القدرة الشرعية ، فتارة : تكون بالإضافة إلى جميع افراد الطبيعي عرضا وطولا ، كما لو وقع التزاحم بين واجبين مضيقين كصلاة الخسوف وبعض الصلوات اليومية عند ضيق وقتها ، فانّ صاحبة الوقت تتقدم لأهميتها ، ولكن صلاة الخسوف بجميع افرادها تكون خارجة عن اختيار المكلف شرعا ، ومن الواضح عدم صحّة تعلق الأمر بتلك الطبيعة في عرض الأمر بالأهم لامتناع جميع افرادها ، كما لا يمكن استكشاف الملاك لها في عرض ثبوت الملاك للأهم ، نعم يمكن تعلق الأمر بها بنحو الترتب كما يمكن كشف الملاك لها كذلك .
وأخرى : يكون بعض افراد الطبيعي غير مقدور للمكلف شرعا كموارد وقوع التزاحم بين الواجب المضيق والموسع ، فانّ الطبيعي غير مقدور للمكلف شرعا ، فانّ الطبيعي الموسع يكون بعض افراده مقدورة شرعا ، فلا مانع من تعلق الأمر بنفس الطبيعي الجامع للافراد المقدورة وغيرها ، إذ لا يلزم منه التكليف بالمحال ، كما لا يلزم اللغوية أيضا على ما عرفت فيما تقدم ، وعليه فيثبت الملاك في الفرد المزاحم للأهم أيضا لانطباق الطبيعي عليه ، فيثبت له الأمر والملاك عرضا من دون حاجة إلى الترتب .
هذا تمام الكلام في المقام .
< / لغة النص = عربي >

387

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست