نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 384
ومدلوله الالتزامي اشتمال كل فرد منها على الملاك ، فإذا قيد الوجوب والمدلول المطابقي بالإضافة إلى بعض افراده لعدم القدرة عليه مثلا فلا وجه لرفع اليد عن المدلول الالتزامي بالنسبة إليه أصلا بل هو باق على حالة . وقد ذكر المحقق النائيني قدّس سرّه [1] ما يمكن ان يرجع إلى هذا وحاصله : انّ القدرة لو اعتبرها الشارع في لسان الدليل كما في آية الحج وآية التيمم فسنكشف عدم ثبوت الملاك عند عدمها ، وامّا لو كانت معتبرة بحكم العقل ، اما من جهة استحالة التكليف بما لا يطاق ، واما من حيث اقتضاء نفس البعث لذلك ، فحيث انّ الموضوع في المرتبة السابقة على ثبوت التكليف وترتبه عليه مطلقا ، لأنّ التقييد انما يرد مقارنا لتحقق التكليف وتعلقه بالموضوع ، ففي المرتبة السابقة عن وروده يكون الموضوع مطلقا فنتمسك بإطلاقه . وبالجملة : لو اعتبرت القدرة في لسان الدليل كما في آية الحج وفي آية التيمم فانّ الأمر بالوضوء وان كان مطلقا ، إلَّا انّ الأمر بالتيمم حيث أخذ فيه عنوان من لم يجد ، والتفصيل قاطع للشركة ، يستفاد من ذلك اختصاص التكليف بالوضوء لواجد الماء ، فلو فرضنا انّ العاجز عن استعمال الماء شرعا توضأ لا يكون وضوءه مشتملا على الملاك ، ولو فرضنا انّ غير المستطيع حج متسكعا لا يكون حجّه مشتملا على الملاك الملزم ، فلا يجزي عن حجّة الإسلام إذا حصلت له الاستطاعة . والوجه في ذلك ظاهر فانّ ظاهر أخذ القدرة في الخطاب اختصاص الملاك بالقادر أيضا . واما لو لم تعتبر القدرة في لسان الدليل ، وكان اعتبارها بحكم العقل ، اما من جهة قبح التكليف بما لا يطاق ، وأمّا من حيث انّ إمكان التحريك يستلزم إمكان