نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 383
نحو كان . واما الصغرى وكشف الملاك في أمثال المقام ، فقد ادعى المحقق الخراسانيّ القطع بأنه لا فرق بين الفرد المزاحم بالأهم وغيره من حيث الوفاء بالغرض والملاك ، وانّ خروجه عن الطبيعي المأمور به ليس من باب التخصيص أو التخصص ، وانما هو من باب عدم قدرة المكلف وعجزه عن الامتثالين . وفيه : انه لا منشأ لهذا القطع أصلا ، إذ كما نحتمل أن يكون الفرد المزاحم بالأهم وافيا بالملاك نحتمل عدمه أيضا بان لا يكون في علم اللَّه ذا ملاك أصلا ، فلا بدّ من إقامة الدليل على ثبوته ، وقد استدل عليه بوجهين : الأول : انّ كل كلام له دلالتان مطابقية والتزامية بالمعنى الأعم الشامل للتضمن أيضا وان كانت إحداهما لفظية والأخرى عقلية . والسيرة القطعية وبناء العقلاء جار على الأخذ بالثانية كما يأخذون بالأولى في الأقارير وغيرها ، ولذا لو أقر من بيده المال من المتخاصمين بأنه اشتراه من الآخر يؤخذ بإقراره ولا بد له من إثبات الشراء . وقد استدل الإمام عليه السّلام لها في عدم ثبوت التحليل بالمتعة بقوله عزّ شأنه « فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا » [1] فإنه بالالتزام يدل على اعتبار عقد الدوام في المحلل ، كما انه استفيد أقل الحمل من الآيتين إلى غير ذلك . ومن ثم قلنا بحجّية مثبتات الأمارات ولوازمها ، فلو أخبرت البينة بملاقاة شيء مع ما نعلم بنجاسته ترتب عليها آثار الأخبار عن النجاسة ، ولو لم تكن البينة عالمة بنجاسة الملاقي . وعليه ففي المقام إذا أمر المولى بطبيعي الصلاة فمدلوله المطابقي هو وجوبه ،