نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 380
مستلزم لطلب الضدين وهو محال ، وان كان من قبيل الثالث أي لا بشرط المعبر عنه بالطبيعة المطلقة ، أو السارية فكذلك ، لأنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق أيضا ، فيتعين الثالث ، فلا محالة يكون المأمور به بشرط لا عن تلك الخصوصية ، فلا يكون ذلك الفرد المزاحم بالإزالة مصداقا للمأمور ، فلا تتم الثمرة المذكورة كما هو واضح . وفيه : انا قد ذكرنا مرارا انّ الإطلاق البدلي ليس بمعنى أخذ القيود ، وانما هو بمعنى رفض القيود وإلغائها في مقام تعلق الطلب بالطبيعي وان كان في الخارج لا ينفك عنها . وعليه فالفرد المزاحم بالأهم بما هو فرد لا يكون واجبا ليلزم طلب الضدين ، بل الواجب نفس الطبيعي ، وهو غير مزاحم بشيء ، وقد عرفت انّ انطباقه قهري والأجزاء عقلي ، ولهذا ذكرنا انّ استحالة التقييد في بعض الموارد يستدعي ضرورية الإطلاق على ما مر بيانه في بحث التعبدي والتوصلي . الثاني : انّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، ومن الواضح اعتبار القدرة على متعلق التكليف عقلا ، وإلَّا فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق ، فالعقل يقيد التكليف المتعلق بالطبيعي بغير الفرد الممتنع عقلا أو شرعا . وفيه : انّ الجامع بين الممتنع والممكن ممكن ، فلا يكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق ، فلا وجه لأن يقيده العقل بغير الافراد الممتنعة أصلا . ومن ثمّ بين المحقق النائيني [1] وجها آخر لاعتبار القدرة في متعلق التكليف غير حكم العقل وهو : انّ نفس البعث وتحريك إرادة المكلف يقتضي أن يكون متعلقه أمرا تحت اختياره باعتبار القدرة من مقتضيات نفس التكليف والخطاب ،