responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 379


إطلاق دليل وجوبها الشامل لما بين المبدأ والمنتهى بغير هذا الفرد ، فيتضيق وقتها بهذا المقدار لا محالة ، فإذا أتى بها المكلف في ذلك الوقت لا تكون مصداقا للواجب فلا تجرّي ، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بالاقتضاء ، فانّ الأمر فيما كان المطلوب منه صرف الوجود لا يكون متعلقا بالفرد الَّذي يأتي به المكلف خارجا بحيث لو فرض بالفرض الحال انه أتى بغيره لم يكن آتيا بالمأمور به ، بل هو متعلق بنفس الطبيعة الملغى عنها جميع الخصوصيات . فالفرد من حيث انه ، فرد لا يكون مأمورا به وعليه فما هو متعلق للأمر وهو الطبيعة غير مزاحم بشيء ، وما هو مورد التزاحم وهو الفرد لا يكون مأمورا به ، فيبقى الأمر بالطبيعي باقيا على حاله ، فإذا أتى به في أول الوقت يكون مجزيا لا محالة ، لأنّ الانطباق قهري والاجزاء عقلي .
هذا وهو انما يتم لو لم نكتف في صحّة العبادة بالملاك واعتبرنا منها الأمر ، والا فتكون الصلاة المأتي بها في أول الوقت في المثال مجزيا حتى على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فالذي ينبغي ان يقرّب به كلامه قدّس سرّه ان يقال : انه لو ثبتت كبرى الاكتفاء بالملاك في العبادة وأحرزت صغراها أيضا لا فرق بين المسلكين ، وان لم يتحقق أحد الأمرين من الصغرى أو الكبرى كما هو الصحيح فهذه الثمرة صحيحة ، وكان يقول المحقق النائيني بمثل هذه التحقيقات سمى المحقق محققا .
وقد أشكل عليه بوجوه :
الأول : انّ الطبيعي المتعلق به التكليف لا يخلو حاله بالإضافة إلى القيود عن أحد أنحاء ثلاثة : لأنه اما يكون بالقياس إلى القيد بشرط شيء ، أو يكون بشرط لا بالنسبة إليه ، أو يكون لا بشرط بنحو اللا بشرط القسمي لا المقسمي الجامع بين الأقسام الثلاثة فإنه غير قابل لتعلق التكليف به .
وعليه فطبيعي الصلاة المأمور به بالقياس إلى أول الوقت أعني المبتلى بالمزاحم ان كان من قبيل الأول أي بشرط شيء فيستحيل تعلق التكليف به ، لأنه

379

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست