responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 381


وعليه فإذا تعلق البعث بطبيعي وكان له افراد مقدورة وافراد غير مقدورة للمكلف يتعلق ذلك التكليف بالمقدورة من افراده لا محالة ، نظير ما إذا فرضنا انّ هناك جسمان أحدهما قابل لقبول الحرارة دون الآخر فإذا تحقق سببها لا محالة يتأثر منه القابل دون غيره ، فلا يثبت إطلاق ليحتاج إلى تقييد العقل أصلا .
هذا ونقول : الظاهر عدم تماميّة ما ذكره أيضا ، وذلك لأنّ الإيجاب ليس بمعنى البعث ولا التحريك أصلا ، وانما هما من العناوين الانتزاعية ، فحقيقة الإيجاب ليس الا الاعتبار المبرز ، ومن الواضح ان الاعتبار لا يستدعي كون متعلقه مقدورا للمكلف أصلا ، فاعتبار القدرة فيه لا بد وأن يكون من الخارج ، اما من حيث لزوم التكليف بما لا يطاق ، وامّا من جهة اللغوية .
اما التكليف بما لا يطاق فقد عرفت انّ الجامع بين المقدور وغيره مقدور لا محالة . كما عرفت أيضا انّ استحالة التقييد انما يستلزم استحالة الإطلاق في مقام الإثبات لأنّ تقابلهما تقابل العدم والملكة ، واما الإطلاق الثبوتي وهو لحاظ عدم تقيد الطبيعي بكل من الأمر الوجوديّ ، أو العدمي المعبر عنه باللا بشرط القسمي في قبال بشرط بشيء ، وهو المقيد بالأمر الوجوديّ وبشرط لا أعني المقيد بالأمر العدمي ، فقد يكون ضروريا إذا استحال التقييد .
فلا يبقى في البين الا مسألة اللغوية ، إذ ربما يقال انّ لحاظ الطبيعة بنحو اللا بشرط القسمي أي لحاظ عدم تقيدها بالأمر الوجوديّ ولا بعدمه لغو إذا كان بعض افراده غير مقدور للمكلف .
والجواب عنه : انّ ذلك انما يتم بالإضافة إلى الممتنع العقلي الَّذي يستحيل صدوره من الفاعل ، واما الممنوع شرعا الَّذي قد يتفق صدوره عن الفاعل لنسيان أو عصيان ، فليس الإطلاق بالإضافة إليه لغوا ، إذ ربما يأتي به المكلف فيكون حينئذ مصداقا للمأمور به ويسقط به ، الأمر من هذه الجهة لا من جهة الملاك ونحوه .

381

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست