responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 322


« التيمم أحد الطهورين » [1] وكلاهما صحيح ، فانّ الطهور تارة يستعمل فيما يتطهر به كما استعمل بذاك المعنى في الخبر الأول ، وأخرى يستعمل بمعنى الفعل الناشئ منه الطهارة وقد استعمل بهذا المعنى في الخبر الثاني ، وبهذين الخبرين يثبت الموضوع والصغرى أعني كون التيمم طهورا ، وإذا ثبت ذلك فيعمه إطلاق ما دل على محبوبية الطهورة كقوله تعالى : * ( ان اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين ) * [2] وغير ذلك .
نعم كونه طهورا انما هو في فرض عدم وجدان الماء كما هو واضح ، ولا ينافي ما ذكرناه شيء من الأحكام المخصوصة بالتيمم أصلا كما هو ظاهر .
الثاني : انه ولو سلَّمنا الاستحباب الذاتي فيها الا انه يزول بعد ثبوت الوجوب الغيري لها ، فلا يبقى منشأ للعبادية .
وفيه : بعد الإغماض عما هو المختار من إمكان اجتماعهما كما نتعرض لبيانه في مورد مناسب ، انّ الاستحباب لا يزول حقيقة بالكلية بمجيء الوجوب ، وانما تتبدل المرتبة الضعيفة من الطلب إلى المرتبة القوية ، فالقربيّة تكون باقية على حالها .
الثالث : انه على هذا يلزم ان لا تكون الطهارة متحققة فيما إذا غفل الفاعل عن استحبابها النفسيّ ، ولم يقصده ، وقصد أمرها الغيري ، فإنه لا يكون حينئذ آتيا به على وجه القربة ، وقد نظَّر كلامه بما إذا صلَّى الظهر لا بداعي وجوبها بل بداعي مقدميتها لصلاة العصر .
وحيث انّ صاحب الكفاية كان ملتفتا إلى هذا الإشكال ذكر في المتن ما حاصله : انه يمكن حصول القربة بقصد أمرها الغيري ، وذلك لأنه لا يدعو إلَّا إلى ما كان مقدمة للواجب ، والمفروض انّ المقدمة هو العمل المأتي به بداعي أمره



[1] الكافي - ج 3 - ص 64 .
[2] البقرة - 222 .

322

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست