responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 321


وبهذا ظهر الجواب عن الميرزا القمي ، إذ عرفت أنه لا حاجة في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري ، ونعبر بالمقدم ليكون أعم إلى الوجوب فكيف بالخطاب المستقل ، ويؤيد ما ذكرناه الروايات الواردة في ترتب الثواب على الإتيان ببعض المقدمات كالمشي إلى زيارة الحسين عليه السّلام أو إلى الحج ونحو ذلك .
ثم انه استشكل في الطهارات الثلاث من جهات :
أحدها : انّ الأمر الغيري يكون توصليا ، فمن أين نشأت عبادية الوضوء والغسل والتيمم ؟ ثانيها : انّ ظاهر بعض الاخبار ترتب الثواب عليها ، كما ورد في الوضوء « انّ الوضوء على الوضوء عشر حسنات » [1] إلى غير ذلك .
اما الجواب عن الجهة الثانية فقد ظهر بما تقدم .
واما الجهة الأولى فأجيب عنها بوجوه :
منها : ما في الكفاية من انها عبادات ذاتية [2] ، وليست عباديتها لأجل أمرها الغيري ، بل العبادة بما هي كذلك تكون مقدمة للصلاة مثلا نظير أمر الوالد بصلاة الليل أو نذرها .
وقد أشكل المحقق النائيني [3] عليه بوجوه :
الأول : انّ الاستحباب الذاتي ان تم فإنما يتم في الغسل والوضوء ، ولا دليل عليه في التيمم .
وفيه : انه ورد في الحديث « انّ التراب أحد الطهورين » وفي خبر آخر



[1] الكافي - ج 3 - ص 72 .
[2] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 177 .
[3] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 175 .

321

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست