نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 321
وبهذا ظهر الجواب عن الميرزا القمي ، إذ عرفت أنه لا حاجة في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري ، ونعبر بالمقدم ليكون أعم إلى الوجوب فكيف بالخطاب المستقل ، ويؤيد ما ذكرناه الروايات الواردة في ترتب الثواب على الإتيان ببعض المقدمات كالمشي إلى زيارة الحسين عليه السّلام أو إلى الحج ونحو ذلك . ثم انه استشكل في الطهارات الثلاث من جهات : أحدها : انّ الأمر الغيري يكون توصليا ، فمن أين نشأت عبادية الوضوء والغسل والتيمم ؟ ثانيها : انّ ظاهر بعض الاخبار ترتب الثواب عليها ، كما ورد في الوضوء « انّ الوضوء على الوضوء عشر حسنات » [1] إلى غير ذلك . اما الجواب عن الجهة الثانية فقد ظهر بما تقدم . واما الجهة الأولى فأجيب عنها بوجوه : منها : ما في الكفاية من انها عبادات ذاتية [2] ، وليست عباديتها لأجل أمرها الغيري ، بل العبادة بما هي كذلك تكون مقدمة للصلاة مثلا نظير أمر الوالد بصلاة الليل أو نذرها . وقد أشكل المحقق النائيني [3] عليه بوجوه : الأول : انّ الاستحباب الذاتي ان تم فإنما يتم في الغسل والوضوء ، ولا دليل عليه في التيمم . وفيه : انه ورد في الحديث « انّ التراب أحد الطهورين » وفي خبر آخر
[1] الكافي - ج 3 - ص 72 . [2] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 177 . [3] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 175 .
321
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 321