نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 323
الاستحبابي النفسيّ فيكون قصده ثابتا بالإجمال ، ولذا أجاب عنه المحقق المذكور بأنه يستحيل ذلك ، فإنه عليه في المرتبة السابقة لا بدّ وان يتّصف العمل بالعبادية ويقصد أمره الاستحبابي النفسيّ ليتعلق به الأمر الغيري ويمكن قصده ، فقصد الأمر الاستحبابي لا محالة متقدم رتبة على الأمر الغيري فكيف يحصل به . والإنصاف انّ هذا الإشكال وارد على هذا الجواب ولا يمكن التفصي عنه . ومنها : ما ذكره النائيني [1] قدّس سرّه من انه لا مانع من أن يكون الأمر الواحد عباديا من جهة وتوصّليا من جهة أخرى ، ومثّل لذلك بما إذا نذر المكلف ان يعطي درهما إلى زيد ويصلي ركعتين بنحو الانضمام لا الانحلال ، فانّ الأمر الواحد بوفاء النذر يكون توصليا بالقياس إلى الأول وتعبديا بالقياس إلى الثاني ، وذكر انّ ذلك بالنسبة إلى اجزاء الواجب غير واقع في الشريعة ، وامّا بالإضافة إلى الشرائط فهو متحقق ثابت ، فانّ الأمر بالصلاة من حيث الستر والاستقبال توصلي ومن حيث الطهارة تعبدي . وفيه : ما قدمناه في مبحث التعبدي والتوصلي من انّ الشرائط والقيود لا تكون متعلقة للأمر ، ولذا قد تكون أمرا خارجا عن الاختيار وإلَّا لما أمكن اتصافها بالوجوب الغيري كما لا تتصف به الاجزاء . نعم التقيد يكون كالأجزاء متصفا بالوجوب النفسيّ ، واما ذات القيد فلا ، وعليه فينتفي الجواب من أصله . والتحقيق ان يقال : في الجواب عن الإشكال انّ اعتبار القربة في الطهارات الثلاث ناشئ من نفس مقدميتها فانّ مقدميتها للصلاة ونحوها انما هي بجعل الشارع ، والشارع جعلها كذلك مقدمة لا ذواتها ، فهي مع قصد القربة مقدمة لها ، فذواتها تكون جزء من المقدمة لا تمامها ، نظير بعض اجزاء كل منها كغسل الوجه