responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 281


ولا يعقل تعلقه بما يكون ظرف تحققه متأخرا لا يعقل تعلقه بفعل الغير وبما هو خارج عن الاختيار .
واما الاعتبار فهو بنفسه أيضا غير قابل للتعليق ، ولكن متعلقه الَّذي نعبر عنه بالمجهول يمكن أن يكون أمرا تقديريا لا يوجد ظرفه بعد ، كما يمكن تعلقه بأمر فعلي كما عرفت في الوصية والإجارة .
وعليه فتارة يكون ذلك القيد والتقدير مما له دخل في اتصاف الفعل بالمصلحة كالمرض بالقياس إلى شرب الدواء أو البلوغ بالقياس إلى الأحكام الشرعية ، وأخرى يكون مما له دخل في استيفاء المصلحة منه ووفائه بها .
وان شئت فقل : انّ القيد تارة يكون له دخل في أصل الحاجة إلى الفعل بحيث لا يكون الفعل بدونه محتاجا إليه ، وأخرى يكون له دخل في ارتفاع الحاجة به ككون شرب الدواء مفيدا ووافيا بالغرض إذا شربه المريض في هواء بارد ، ونظير دخل الوقت في وفاء الصلاة بالملاك ونحو ذلك .
فان كان القيد من قبيل الأول ، فلا محالة يكون المعتبر معلقا على حصوله ، إذ لا معنى لاعتبار لا بدّية شرب الدواء وثبوته فعلا على ذمّة المكلف قبل حصول المرض ولو متعلقا بالشرب بعد حصول المرض ، إذ لا معنى للحكم من دون ثبوت ملاكه ، وهو لغو هذا مضافا إلى انّ لازمه وجوب تحصيل المقدمات ، وربما يقع المكلف بسببه في كلفة زائدة بلا وجه ، وربما لا يتصف أصل الفعل بالمصلحة إلى الأبد ، وهذا أيضا لغو محض .
وان كان القيد من قبيل الثاني ، فلا محالة يكون المعتبر هو اللابدّية الفعلية متعلقا بإيجاد العمل على تقدير خاص ، سواء كان ذلك التقدير اختياريا أم لم يكن .
وبالجملة فالمجعول قابل لأن يكون فعليا ، وقابل لأن يكون تقديريا ، فلا مانع من رجوع القيد إلى الهيئة ، كما لا مانع من رجوعه إلى المادة .

281

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست