نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 282
ومما تقدّم ظهر الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلَّق . ثم انّ المقدمات الوجودية للواجب المشروط وان كانت في نفسها داخلة في مورد النزاع ، إلَّا انه لا ثمرة لذلك أصلا ، فإنها بعد تحقق الشرط وان كانت تتصف بالوجوب الفعلي تبعا لأصل الواجب إلَّا انه بعد حصول الشرط يكون واجبا مطلقا ، وامّا قبل ذلك فاتصافها بالوجوب الفعلي مستحيل ، لأنّ ذيها بعد غير متّصف بالوجوب ، فكيف يعقل اتصاف مقدماته بالوجوب المقدمي ؟ نعم يعقل اتصافها بالوجوب المقدمي التقديري أي المشروط بتحقق شرط الواجب ، ولا أثر لذلك أصلا ، فما أفاده المحقق الخراسانيّ وان كان صحيحا إلَّا انه لا يترتب عليه أثر . نعم الواجب المشروط على مسلك الشيخ أي المعلَّق يتّصف مقدماته بالوجوب المقدمي الفعلي لفعلية وجوب ذيها كما هو ظاهر ، وهذه هي الثمرة بين المسلكين كما لا يخفى . والحاصل : انّ الشرط في الواجب المشروط بالمعنى المتعارف الَّذي قيد الحكم به لا يكون واجب التحصيل ، امّا لو لم يكن اختياريا فواضح ، واما لو كان اختياريا كما في قوله « ان سافرت فقصّر » فلأنّه أخذ مفروض الوجود في تحقق الحكم ، فكيف يمكن ترشح الوجوب منه ، اللهم إلَّا أن يكون وجوبه لأمر آخر كنذر وحلف ونحوه ، واما مقدماته الوجودية فكذلك لا تتصف بالوجوب المقدمي لعدم وجوب ذيها .
282
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 282