نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 280
ان يكون أبناء هذه الأزمنة بالنسبة إلى اشخاص ذاك الزمان نظير غير البالغ بالإضافة إلى البالغين ، فلا يكون عدم فعليتها لوجود المانع عن ذلك ، كما يحتمل أن يكون بعضها من هذا القبيل وبعضها من قبيل الأول . وأجاب المحقق النائيني [1] عما نسب إلى الشيخ قدّس سرّه بأنّ الطلب في جميع هذه الصور وان كان فعليا إلَّا انّ الطلب سنخان : فعلي ، وتقديري . وفيه : انه لا معنى للوجود التعليقي في التكوينيات أصلا ، فان الشيء ان تحققت علَّة وجوده يكون موجودا لا محالة ، وإلَّا فيكون معدوما . نعم الوجود التعليقي بمعنى الوجود الشأني الاقتضائي بمعنى الاستعداد والقابلية ثابت ، فانّ النواة شجر اقتضاء ، بمعنى انّ فيه الاستعداد والقابلية لأن يكون نخلا مثمرا بخلاف الحصاة التي ليس فيها تلك القابلية ، ولكن الثابت في ذلك أيضا فعلي وهو القابلية دون غيرها ، فاذن لا معنى للطلب التعليقي الموجود بالفعل . فالذي ينبغي ان يقال : انّ لنا في مقام الطلب أمور ثلاثة : الشوق والإرادة بمعنى إعمال القدرة في تحريك العضلات ، والاعتبار ، فنفتّش عن كل منها لنرى أي منها قابل للتعليق . اما الشوق فليس قابلا للتعليق أصلا ، بداهة انّ الإنسان إذا توجه نحو شيء ولو كان أمرا متأخرا ان كان ملائما لقواه يشتاقه بالفعل كاشتياقنا إلى الجنة ، وإلَّا فلا يشتاقه أصلا فما أفاده الشيخ قدّس سرّه من فعلية الطلب على كل تقدير تام فيه إلَّا انه غير الطلب ، لأنّ الشوق من صفات النّفس بخلاف الطلب فإنه من الأفعال القائمة بالفاعل . واما إعمال القدرة في تحريك العضلات فهو أيضا لا بدّ وان يتعلق بأمر فعلي ،