نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 279
أمرا ، فأما ان لا يطلبه أصلا ، أو يطلبه مطلقا ، ولا كلام لنا فيهما ، أو يطلبه على تقدير دون تقدير ، وعليه فاما ان لا يكون ذاك التقدير اختياريا للمكلف ، أو يكون تحت اختياره ، وعلى الثاني فامّا يكون ذاك القيد مما يجب تحصيله على المكلف كالطهارة في الصلاة فيكون واجب التحصيل فعلا كنفس العمل ، أو لا يكون واجب التحصيل فحينئذ يطلبه فعلا على تقدير تحقق ذاك القيد خارجا ، ففي جميع الصور يكون الطلب فعليا بالوجدان . هذا وأجاب عنه في الكفاية [1] بما حاصله : تسليم ذلك من حيث المقتضي وتمامية الحصر لو لا المانع ، إلَّا انه ذكر انه ربما يكون في البين مانع عن الطلب الفعلي ، فلا محالة يكون الطلب مشروطا ، كما في الأحكام الواقعية إذا أدى الأصل والأمارة على خلافها ، فانّ ذلك يمنع عن فعليتها مع تمامية المقتضي لفعليتها ، وكما في الأحكام التي لم تبين وأخر بيانها إلى إمام العصر ( عجل الله فرجه ) ، فانّ المقتضي فيها تام ولم يبيّن لمانع . والتحقيق : عدم تمامية ما أفاده ، لأنا نرى بالوجدان انّ واجباتنا المشروطة ليست تعليقية الطلب في جميعها مستندا إلى وجود المانع عن الطلب فعلا مع تمامية مقتضية ، كما في طلب ترك العبادة عن الحائض ، فانّ الحيض هو المقتضي لترك عبادتها فطلبه قبل ذلك لا بدّ وأن يكون مشروطا بالحيض مع كونه مقتضيا له وهكذا اشتراط التكليف بالبلوغ والعقل ونحوهما مقتضيا له . واما المثالان فلا ربط لهما بالمقام . اما الأحكام الواقعية فهي فعلية ، غاية الأمر انها لا تكون منجزة للجهل بها ، فيكون المكلف معذورا فيها ، والا لزم التصويب المجمع على بطلانه . واما ما آخر بيانه إلى زمان الحضور فكما يحتمل فيه أن يكون التأخير لمانع عن الفعلية يحتمل أن يكون ذلك لعدم المقتضي لها فعلا ، لإمكان