نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 271
المعتبرين وظرفه متحدا ، إذ لا يلزم منه حينئذ اجتماع الضدّين وثبوت مالكين لمملوك واحد في زمان واحد كما هو واضح . الثالث : ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه [1] من انه إذا أمكن ثبوت الملكية السابقة بالإجازة لأمكن إنشائها ابتداء أيضا بان يبيع أحد ماله لشخص من قبل سنة . وفيه : انه لا مانع من ذلك عقلا لو كان عليه دليل في مقام الإثبات ، فالمنع عن ذلك انما هو لانصراف دليل صحّة البيع عن مثل ذلك لا من جهة امتناعه عقلا ، فالحق ما قدمناه ، وتمام الكلام به موكول إلى محله . ثم لا يخفى انّ لكاشفية الإجازة معنيان : أحدهما : ان تكون الملكية متحققة من حين العقد لكنها تكون مراعاة إلى زمان حصول الإجازة ، نظير اشتراط التكليف بأول جزء من اجزاء الواجب التدريجي بالقدرة على الإتيان بآخر اجزائه ، فانّ ثبوت القدرة على ذلك في ظرفه يكشف عن ثبوت التكليف وتعلقه به من أول الأمر . ثانيهما : ما اخترناه من ثبوت الملكية السابقة من حين العقد واعتبارها عند تحقق الإجازة ، وقد عرفت انه لا يرد عليه إشكال إلَّا من حيث اجتماع اعتبار ملكيتين لشخصين في آن واحد لمملوك واحد ، وقد أجبنا عنه بأنّ الاعتبار لا يزيد عن الأوصاف الحقيقية ، فكما يمكن تعلق الرضا والسخط في زمانين بأمر واحد في زمان واحد ، وتعلق الجهل والعلم به ، كذلك يمكن تعلق اعتبارين به في زمانين ، ولا إشكال في ذلك ، لأنه يعتبر في التناقض وحدة الزمان كما هو ظاهر . هذا كله في الشرط المتأخر .