نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 270
السابق عليه والحكم بثبوت الملكية السابقة من حين تحقق الإجازة بان يعتبر من حين تحققها الملكية السابقة للمشتري على المبيع ، وللبائع على الثمن . وهذا هو معنى الكشف ، وبه يجمع بين الأخبار الواردة في ذلك ، مثل ما ورد في ما إذا وقع النكاح الفضولي بين صغيرين فمات أحدهما وكبر الآخر فأجازا العقد من انه يستحلف المجيز على رضائه بالزوجية ، فإذا حلف يرث من الطرف ، وينتقل إليه الإرث منه من حين موته . ولكنه قد أورد على ما ذكرناه بوجوه ثلاثة : الأول : ما ذكره الشيخ وتبعه النائيني قدّس سرّه [1] من أنّ الملكية المنشأة بعقد البيع الواقع فضوليا لم تكن ملكية مقيّدة بكونها من حين العقد وانما هي طبيعي الملكية ، فالرضا بها وإجازتها غير مستلزم لثبوت الملكية السابقة أصلا . وفيه : أولا : إنا ننقل الكلام فيما إذا كان العقد الواقع فضولة إجارة ، بان آجر أحد دار زيد من أول الشهر فأجازه المالك في آخره مثلا ، فانّ المنشأ بالإجارة انما هو تمليك المنفعة المقيدة بزمان سابق ، فلا يجري الإشكال فيه . وثانيا : انّ الملكية المنشأة بالبيع وان لم تكن مقيدة ، إلَّا انها لم تكن مقيدة بالعدم أيضا ، فلا بدّ وان تكون مطلقة ، لاستحالة الإهمال النّفس الأمري ، ولازم إطلاقها ثبوتها من حين العقد ، والمفروض انّ الإجازة قد تعلقت بتلك الملكية المطلقة ، فلا بدّ من الحكم بثبوتها كلها . الثاني : انّ هذا مستلزم للانقلاب وكون المملوك الواحد ملكا لشخصين في زمان واحد . وفيه : انه لا ضير في ذلك إذا كان زمان الاعتبارين متعددا وان كان زمان