responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > الواجب المطلق والواجب المشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - معنى الإطلاق والاشتراط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الكلام في أنّ القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع إلى الهيئة أو المادة ؟
< / فهرس الموضوعات > الواجب المطلق والواجب المشروط قسموا الواجب إلى القسمين . وقد اختلفت كلماتهم في بيان معنى الإطلاق والاشتراط ، والظاهر انه ليس لهم في العبارتين اصطلاح خاص ، وانما أرادوا منهما معناهما اللغوي ، فالإطلاق بمعنى الإرسال ، والاشتراط بمعنى الارتباط ومن ثمّ أطلق الشريط على الخيط الَّذي يربط به بين شيئين .
ثم انّ التعبير بالواجب المطلق والواجب المشروط في المقام غير خال عن المسامحة ، لأنه يكون من الوصف للشيء بحال متعلقه ، إذ ليس المراد منه اشتراط الواجب وإطلاقه كاشتراط الصلاة بالقبلة وإطلاقه من بعض الجهات الاخر ، وانما المراد إطلاق الحكم أعني الوجوب أو الحرمة أو الإباحة واشتراطها بحيث لا يكون الحكم ثابتا من دون تحقق الشرط .
ثم انّ الإطلاق والاشتراط يكونان من الأمور الإضافية ، وإلَّا فلا معنى لكون الحكم مطلقا حقيقة ، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة من العقل والبلوغ والحياة والقدرة ، كما انه قد يكون الوجوب مشروطا بشيء مطلق بالقياس إلى شيء آخر ، ويكون الشيء الواحد شرطا لواجب ولا يكون شرطا لواجب آخر كالوقت بالقياس إلى وجوب الصلاة وبالقياس إلى وجوب الزكاة ، فإنه شرط في الأول دون الثاني ، وتمام الحول على عكس الوقت .
وكيف كان حيث عرفت انّ المراد في المقام الواجب المشروط أو المطلق هو الوجوب كذلك نقول : وقع الخلاف في انّ القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع إلى الحكم أعني الهيئة أو ترجع إلى المادة أعني الواجب ؟ نسب الثاني إلى الشيخ في

272

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست