responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 269


مالكا من أول الأمر ولذا يملك نماء الإرث أيضا . ومن ذلك إسلام الوارث قبل قسمة الإرث ، فإنه يملك من أول الأمر لو أسلم قبل القسمة .
وفي جملة من الموارد لا بدّ من الالتزام بذلك عقلا كما في الواجبات التدريجية كالصلاة والصيام ، فانّ الصلاة حيث انها مركبة من أمور تدريجية ارتباطية فوجوب الجزء الأول منها مشروط بحياة المكلف وقدرته على آخر جزء من اجزائه ، فلو مات في أول الوقت قبل مضي مقدار من الوقت يتمكن فيه من إتمام الصلاة يكشف ذلك عن عدم كونه مكلفا بالصلاة من أول الأمر ، وهكذا في الصوم ، فالحائض في أثناء النهار لا تكون مكلفة بالصوم أصلا ، فأمرها بالإمساك في أول النهار مشروط بتمكنها من الصوم إلى آخر الغروب .
وفي بقية الموارد لا بدّ من مراجعة الأدلة والاستظهار منها ، كالإجازة ونحوها ولا بأس بتوضيح المقال في الإجازة .
فنقول : ظاهر قوله تعالى : * ( إلَّا ان تكون تجارة عن تراض ) * [1] هو اعتبار الرضا المقارن للملكية ، كما هو ظاهر دليل اعتبار القبض في بيع الصرف والهبة ، فانّ الملكية الفعلية في الموردين لا تتحقق إلَّا بعد تحقق القبض ، إلَّا انه فرق بين الرضا والقبض ، فانّ الرضا حيث انه من الأمور النفسانيّة التعلقية ذات الإضافة كما يمكن تعلقه بأمر مقارن يمكن تعلقه بأمر متأخر وبأمر سابق .
ففي العقد الفضولي يتعلق الرضا والإجازة المتأخرة بالعقد السابق ، فذاك العقد من حين تعلق الإجازة به يستند إلى المجيز ، ويكون عقده ، فيتوجه إليه خطاب * ( أوفوا بالعقود ) * [2] أي بعقودكم ، ومعنى ذلك لزوم ترتيب آثار العقد



[1] النساء - 29 .
[2] المائدة - 1 .

269

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست