نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 268
مفروض الوجود في الزمان المتقدم أو في الزمان المتأخر . وبعبارة أخرى : تارة يكون المفروض هو الوجود المتقدم ، وأخرى الوجود المقارن ، وثالثة الوجود المتأخر . ففي مرحلة الإمكان كل ذلك ممكن ، مثلا يحكم المولى بوجوب الحج متسكعا على من كان عاصيا للتكليف بالحج عن الاستطاعة في ظرفها ، ومن الواضح انّ العصيان أمر حدث وانعدم في ظرفه ، وليس له بقاء حين إيجاب الحج متسكعا أصلا ، وهكذا من فات منه الصوم يجب عليه القضاء وان لم يكن الفوت مقارنا ، وكذلك الحال في جميع الأمور التي يكفي حدوثها لثبوت الحكم بقاء أيضا كالحد بالقياس إلى رد الشهادة أو عدم جواز الائتمام به ، إلى غير ذلك ، فإذا أمكن أخذ الأمر المتقدم وفرضه في الموضوع ، أمكن فرض تحقق الأمر المتأخر في ظرفه في الموضوع أيضا ، ومثاله الواضح عرفا انّ مالك الحمام يكون راضيا فعلا بدخول الرّجل في الحمام وتصرفه فيه إذا دفع الأجرة إليه بعد فراغه وحين خروجه من الحمام ، فتعلق رضائه بعنوان من يدفع الأجرة حين الخروج وعدم رضائه بمن لا يدفع ذلك ، ومثاله الواضح ما إذا أوصى الميت بدفع ثلثه إلى ولده الصغير إذا اشتغل بالتحصيل بعد بلوغه ، فإنه يملك المال من حين موت الموصي لو كان محصلا حين بلوغه فيما بعد ، ولذا يدخل نماء ذلك المال في ملكه من حين موت الموصي ، وهذا الَّذي ذكرنا تصويره في القضايا الخارجية يكون أوضح من القضايا الحقيقية . وعلى أي حال فإذا كان الشرط مفروض الوجود في الزمان المتأخر فلا محالة يكون الحكم فعليا لو تحقق ذلك الشرط في ظرف وجوده . هذا كله في مرحلة الإمكان . واما في مقام الإثبات ، ففي جملة من الموارد لا بدّ من الالتزام بالشرط المتأخر ، لظهور الدليل في ذلك ، كما في موت المورث الَّذي له ولد وهو حمل في بطن أمه ، فإنه يرث أباه ، إلَّا انه مشروط بان يولد حيا ، فإذا ولد حيا يكشف عن كونه
268
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 268