responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > تنبيهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الأول : فصّل في الكفاية على القول بالسببية المستلزمة للاجزاء بين ما إذا قامت الأمارة على الحكم ثم انكشف الخلاف ، وبين ما إذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف خلافها ، فذهب إلى القول بالاجزاء في الثاني دون الأول < / فهرس الموضوعات > تنبيهات التنبيه الأول : فصل المحقق الخراسانيّ في الكفاية [1] على القول بالسببية المستلزمة للإجزاء بين ما إذا قامت الأمارة على الحكم ثم انكشف الخلاف ، وبين ما إذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف خلافها » ، فذهب إلى القول بالاجزاء في الثاني دون الأول بتخيل انه لا مانع من ثبوت تكليفين بعد قيام الأمارة ، أحدهما مشترك بين العالم والجاهل وهو الحكم الواقعي ، والآخر ثابت للجاهل الَّذي قامت الأمارة عنده على الخلاف بعنوان ثانوي ، فلا تنافي بينهما ، وعليه فبعد انكشاف الخلاف يكون الواقع باقيا على حاله ، فيجب الخروج عن عهدته ، وهذا بخلاف ما إذا قامت على تعيين متعلَّق التكليف .
وفيه - انه لو كانت الأمارة ناظرة إلى تعيين الواقع المجهول إلى مؤداها فلا بدّ من القول بالاجزاء من غير فرق بين الصورتين ، وذلك لأنها حينئذ بالدلالة الالتزامية تدل على نفي الواقع عن غير مؤداها ، مثلا لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فبالدلالة الالتزامية يعيّن المعلوم وهو وجوب إحدى الصلاتين في مؤداها ، وينفى وجوب صلاة الظهر ، فيسقط لا محالة وينقلب كما هو المفروض ، كما انه ينقلب الواجب فيما إذا قامت الأمارة على متعلق التكليف ، مثل كون الواجب للمسافر إلى أربع فراسخ هو القصر مثلا ، فينفي بالالتزام وجوب التمام عنه ، فيجزي المأتي به لا محالة .
واما لو لم تكن ناظرة إلى تعيين الواقع المجهول في المؤدى ، فلا وجه للاجزاء على الفرضين ، إذ كما يحتمل ثبوت تكليفين عند قيام الأمارة على الخلاف فيما إذا



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - 134 .

240

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست