responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 239


كان السلوك إلى آخر العمر ، وهذا هو التصويب المجمع على بطلانه ، غاية الأمر انه فرق بين الانقلاب اللازم من هذه السببية والسببية على النحوين المتقدّمين ، إذ عليهما يكون الانقلاب في أصل الحكم وفي المقام في خصوصيّته ، أعني التعينيّة وانقلابها إلى التخيير فلا يمكن الالتزام به .
ثم لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بإمكانها ثبوتا ، فمن الواضح عدم كفاية الإمكان الثبوتي في الحكم بالواقع ، بل لا بدّ له من قيام دليل في مقام الإثبات ، ولا دليل عليه ، وذلك لأنه لو كنت هذه الطرق والأمارات أمور تأسيسية من الشارع لأمكن استظهار السببية من أدلة حجيّتها بدعوى ظهورها في الموضوعية ، ولكن الأمر ليس كذلك ، بل جميعها طرق عقلائية قد أمضاها الشارع كما هي عند العقلاء ، ومن الواضح انه ليس للعقلاء جعل حكم في مواردها ، بل انما يرونها طرقا محضة وبنوا على طريقتيها حفظا للناظم ، فالإمضاء الشرعي أيضا يكون كذلك .
فالصحيح انّ السببية بجميع معانيها مما لا يمكن الالتزام بها .
والجواب عن شبهة ابن قبة ، يكون بأمور أخر تعرّضنا لها في مجالها .

239

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست