responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني : إذا شك في الطريقية والسببية المجزية فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : أدلة استدل بها البعض على الاجزاء < / فهرس الموضوعات > قامت على الحكم ، يحتمل تعلق التكليف بأمرين ، أحدهما بعنوان ثانوي لمصلحة حادثة في المتعلق بسبب قيام الأمارة ، فالتفصيل بين الحكم والمتعلق بلا وجه .
التنبيه الثاني : إذا شك في الطريقيّة والسببية المجزية ، فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه ؟
التحقيق : هو التفصيل بين كون انكشاف الخلاف في الوقت وبين كونه في خارجه ، وذلك لأنه لو كان الانكشاف في خارج الوقت فلا يتمكن المكلف من إحراز موضوع وجوب القضاء ، وهو الفوت ، إذ المفروض انه يحتمل السببية ، وكون ما أتى به وافيا بتمام المصلحة ، وهذا بخلاف ما إذا كان انكشاف الخلاف في الوقت ، إذ عليه لو كان لدليل التكليف الواقعي إطلاق من حيث العالم والجاهل فيؤخذ به في الحكم بعدم الاجزاء ، إلَّا انه خلف فرض السببية وتبدل الواقع ، وإلَّا كما هو المفروض فيحكم بعدم الاجزاء للعلم الإجمالي .
فانّ المكلف بعد انكشاف الخلاف يعلم إجمالا بأنه من أول الأمر كان مكلَّفا بأمر مردّد بين الواقع ومؤدى الأمارة ، ومقتضى ذلك هو التخيير والإتيان بكلا الأمرين تحصيلا للفراغ ، مثلا لو فرضنا انّ المجتهد بنى على وجوب صلاة الجمعة ثم تبدل رأيه في الوقت ، فبعد انكشاف الخلاف والإتيان بصلاة الجمعة يحدث له العلم بأنه من أول الأمر كان مكلَّفا بصلاة مرددة بين الظهر والجمعة ، إذ على السببية يكون تكليفه الإتيان بالجمعة ، وعلى الطريقية يكون تكليفه الإتيان بالظهر ، فلا بدّ له من الإتيان بالظهر أيضا بمقتضى تنجز العلم الإجمالي ، فلا فرق بين إحراز السببية والشك فيها من حيث القضاء ، نعم تظهر الثمرة بالنسبة إلى الأداء كما عرفت .
التنبيه الثالث : استدلّ بعض على الاجزاء بأمور :
منها : انّ عدم الاجزاء يستلزم الحرج والعسر والهرج والمرج .
وفيه - انّ الحرج لا يستلزم القول بالاجزاء مطلقا ، لأنّ الميزان في الحرج هو

241

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست