نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 196
أولها : ما تقدم عن المحقق النائيني قدّس سرّه . ثانيها : ما أفاده بعض مشايخنا المحقّقين قدّس سرّهم ، من انّ كلّ أمر يدعو إلى ما تعلَّق به ذاتا ، فإذا فرضنا تعلَّقه بالعمل بقصد الأمر فلازمه داعويّته إلى داعوية نفسه ، وهو محال . ثالثها : ما في الكفاية ، وحاصله : انّ المأمور به انما هو قصد الأمر الحقيقي لا التشريعي ، فإنه لا معنى للأمر بالتشريع الَّذي هو قبيح عقلا وشرعا ، وقصد الأمر الحقيقي انما يتمكَّن منه المكلَّف لو تعلَّق أمر بذات العمل ، والمفروض انّ الأمر لم يتعلَّق بذات العمل وانما تعلَّق به مقيدا بقصد الأمر ، فيكون تكليفا بما لا يطاق . رابعها : ما أفاده بعض أعاظم مشايخنا قدّس سرّهم ، ووضّحه بعض الأساطين من أنّ أخذ قصد الأمر في المتعلَّق وان لم يكن مستلزما للدور لعدم ثبوت التوقّف فيه من الطرفين ، وانما التوقّف في ذلك يكون من طرف واحد كما هو واضح ، وليس في البين تأثير وتأثّر ، ولكن لازم ذلك هو الخلف ، وذلك لأنّ لازم الأمر بالعمل المقيد بقصد الأمر هو تعلَّق الأمر بذات العمل لأن لا يكون التكليف تكليفا بغير المقدور . ومعنى الأمر بالعمل المقيّد بقصد الأمر ان ذات العمل لا يكون مأمورا به ، وهذا خلف ظاهر . وهذه الوجوه الأربعة عمدة ما ذكر في المقام . والجواب عن جميعها يظهر بالانحلال ، وتوضيح ذلك ببيان مقدّمة ، وهي : انا نرى بالوجدان انّ غرضنا تارة : يتعلَّق بذات العمل كما لو عطش المولى فأراد الماء ليشربه ، وأخرى : يتعلَّق الغرض بحصّة خاصّة من العمل ، وأعني العبادة والخضوع وإتيان العمل بقصد الأمر ، فيكون في مقام أمره مظهرا لمولويّته وعبوديّة عبيده ، وحينئذ لا يسقط غرضه بإتيان العمل كيف ما اتفق ، وفي عالم الاعتبار أيضا لا مانع من اعتبار الفعل في ذمّة العبد مطلقا ، ولا مانع من اعتباره بعنوان الخضوع
196
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 196