نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 195
في الخارج والمسبب كذلك ، واما السببيّة التي هي أمر انتزاعي فهي ذاتية للسبب وليست مجعولة ، ولا معنى لأن يكون الشيء علَّة لعلَّية نفسه ، كما لا يعقل أن يكون الشيء علَّة لنفسه ، انتهى . وفيه : انّ المراد بقصد الأمر ان يجعل المكلَّف داعيه نحو العمل وغرضه منه امتثال أمر المولى لا سائر الدواعي النفسانيّة ، فانّ الفعل لا يصدر من العاقل الملتفت بغير غرض وداعي ، فقصد الأمر فعل جوانحي فإذا أمر المولى بالصلاة مثلا بقصد الأمر فلا محالة ينحل ذلك الأمر الواحد إلى أمرين ضمنيّين ، ويتعلَّق حصّة منه بذات العمل وحصّة أخرى بقصد الأمر ، كما هو الشأن في جميع موارد تعلق الأمر بالمركبات الخارجيّة . نعم فرق بينهما وبين ما نحن فيه ، فانّ الأمر بالمركَّب الخارجي يكون عرضيا من حيث اجزائه ، بخلاف الأمر بإتيان الفعل بقصد الأمر فإنه طولي لا من حيث تعلَّق الأمر ، بل من حيث انّ مجرد الإتيان بذات العمل بقصد أمره الضمني يوجب امتثال الأمر بقصد الأمر أيضا ، فيسقط ذلك الأمر . وهذا بخلاف الأمر بالمركب الخارجي ، فانّ الإتيان بكل جزء من إجزاءه لا يكون امتثالا للأمر إلَّا إذا انضم إليه بقيّة الأجزاء . إذا عرفت هذا ففيما نحن فيه بحسب اللب والواقع يكون أمران ضمنيّان . أحدهما : متعلَّق بذات العمل ، والآخر : بإتيانه بقصد الأمر الضمني المتعلَّق به . فالأمر الثاني انما يدعو إلى داعوية الأمر الأول لا إلى داعوية نفسه ليلزم المحذور ، وان شئت فقل : انّ إحدى الحصّتين تدعوا إلى داعوية الحصّة الأخرى ، فلا محذور . وبالجملة : عمدة الوجوه المذكورة لاستحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق أمور أربعة :
195
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 195