نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 197
والعبوديّة ، وفي مرحلة الإبراز يمكن ان يبرز اعتبار العمل بنحو الإطلاق ، كما يمكن ان يبرز اعتباره على النحو الخاصّ ، فجميع هذه المراحل الثلاثة ممكنة ، فلا يبقى ما يوهم استحالة أخذ قصد الأمر في متعلَّقه الا الأمور المتقدمة ، وكلها تندفع بما فصلناه في مبحث الأقل والأكثر من انّ الأمر بالمركب التحليلي العقلي أي بالمقيد ينحل إلى أمرين : الأمر بذات المقيد ، وأمر بتقيده ، كما ينحل الأمر بالمركب الخارجي . اما إشكال دعوة الأمر إلى داعوية نفسه ، فلأنه على الانحلال يكون هناك أمران ضمنيان : أمر بذات العمل ، وأمر آخر بإتيانه بداعي أمره الضمني ، والأمر الثاني يكون في طول الأمر الأول ، أي ناظرا إليه ، فيدعو إلى داعوية ذلك الأمر لا داعوية نفسه ليلزم المحذور . وبعبارة أخرى : الأمر الضمني المتعلَّق بذات العمل كان بحسب ذاته قابلا للداعوية ، والأمر الضمني الثاني يدعو إلى داعويته الفعليّة . واما إشكال عدم قدرة المكلف على الامتثال فإنّا قد ذكرنا مرارا انّ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف انما هي القدرة حين العمل لا حين الأمر ، وعلى الانحلال يكون المكلَّف قادرا على إتيان الفعل بقصد أمره الضمني حين الامتثال . واما إيراد الخلف فكذلك مندفع على ما بيّناه ، لأنّ ما لا بدّ منه انما هو تعلَّق الأمر الضمني بذات العمل في مقام فعليّة التكليف ، ولا يلزم من الأمر بالمقيد انتفائه ، وامّا في مقام إنشاء الأمر بالمقيّد بقصد الأمر فلا يعتبر إلَّا تصور الأمر ولحاظه لا وجوده الخارجي ، والتصوّر سهل المئونة . هذا كله في المقدّمة الأولى . واما المقدّمة الثانية : وهي كون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق ،
197
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 197