نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 194
المحرمات دون الواجبات . ويمكن امتثال التكليف بترك مقدّمات شرب الخمر من إيجاد الخمر ونحوه ، فالتكليف به من دون وجود الموضوع ليس تكليفا بغير المقدور فيصح ذلك . إذا عرفت هذا فنقول : فيما نحن فيه يكون التكليف على الفرض متعلَّقا بإتيان العمل بقصد الأمر ، كالأمر بالصلاة بقصد الأمر ، ففي مقام الإنشاء يتمكَّن المولى من لحاظ الصلاة ومن لحاظ قصد الأمر وإنشاء وجوب الصلاة بقصد الأمر ، والمكلَّف بعد إنشاء ذلك يكون قادرا على إتيان العمل كالصلاة بداعي الأمر أعني المنشأ والمعتبر لا الإنشاء الَّذي ليس إلَّا مجرد اللفظ ، لأنّ الأمر بذلك يصير فعليّا لو كان المكلف جامعا لشرائط التكليف من البلوغ والعقل ونحوه ، وان لم يكن الأمر فعلا اختياريا للعبد ولم يدل دليل على اشتراط فعليّة التكليف بفعليّة الأمر ليلزم تأخّر الشيء عن نفسه . وبالجملة فكأنّ المولى أمر بجزءين ، بالصلاة وبإتيانها بقصد الأمر ، وهذا الأمر بمجرّد تحققه مع كون المكلف جامعا للشرائط يصير فعليّا ، فيتمكَّن المكلَّف من امتثاله . فما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه وان كان متينا ، الا انه مختص بموردين كما ذكرناه ، ولا يجري في المقام ، فهذا الوجه غير تام . الوجه الثاني : لاستحالة تقييد الأمر بقصد الأمر ما أفاده بعض أعاظم مشايخنا قدّس سرّه ، وحاصله : انّ المراد بقصد الأمر كون الأمر داعيا للمكلف ومحركا له على الإتيان بمتعلَّقه ، فإذا أمر المولى بشيء من غير ان يأخذ فيه قصد الأمر لا محالة يكون الأمر داعيا له نحو العمل ، وأما إذا أخذ قصد الأمر أيضا في المأمور به فالأمر بقصد الأمر انما يدعو إلى داعوية نفسه ويحرّك نحو محرّكية نفسه ، وهذا مستحيل كاستحالة سببية الشيء لسببيّة نفسه ، وعلَّية الشيء لعلَّية نفسه ، فانّ السبب
194
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 194