responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 122


بأعوام ، وقد ذكرنا ان الاستعمال في جميع هذه الموارد حقيقي غايته لو لم يكن الاخبار مطابقا للواقع يكون كذبا .
ثم انهم ذكروا ان من هذا القبيل استعمال لفظ السارق في قوله تعالى :
* ( السَّارقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيهمَا ) * [1] ، ولفظ الزاني في قوله تعالى : * ( الزَّانية والزَّاني فاجْلدُوا كلَّ واحدٍ منهُمَا مائةَ جَلدَة ) * [2] ، بداهة ان القطع أو الجلد لا يتحقّق حين التلبس بالسرقة والزنا ، فلا بدّ وأن يكون المراد من الموضوع فيهما هو المنقضي .
ونقول ان الحكم المترتب على السارق أو على الزاني ليس وقوع المادّة ، وانما هو نفس وجوب قطع اليد والرجم ، وهو ثابت من حين التلبس بالسرقة أو الزنا ، غاية الأمر تارة يكون بقاء الحكم تابعا لبقاء الموضوع كما هو الغالب ، وأخرى يكون تحقّق الموضوع حدوثا كافيا في بقاء الحكم ، وهو خلاف الظاهر ولا بدّ من قيام قرينة عليه ، أما قرينة خاصة كما في قولك « أكرم زائر الحسين عليه السّلام في يوم الأربعين إلى آخر شهر رمضان » ، فان موضوع وجوب الإكرام هو الزائر ولكن الوجوب فيه ثابت بعد انقضاء الزيارة عنه بقرينة خاصة ، وأما قرينة عامة كما في المقام ، فإنه لو كان وجوب القطع مختصا بحال التلبس بالسرقة لكان تحقق ذلك أمرا نادرا وهكذا في الجلد .
ومن ذلك يستفاد ان وجوب ذلك باقي بعد زوال الاتّصاف أيضا .
الرابع : مما استدل به للأعم استشهاد الإمام عليه السّلام بقوله تعالى : * ( لا يَنالُ عَهديَ الظَّالِمين ) * [3] لعدم لياقة الثلاثة للخلافة ، لكونهم مشركين قبل إسلامهم ،



[1] المائدة - 38 .
[2] النور - 2 .
[3] البقرة - 124 .

122

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست