نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 123
بدعوى انه لو لم يكن الظالم شاملا لمن انقضى عنه الظلم لما تم الاستشهاد ، فإنهم لم يكونوا مشركين في زمان خلافتهم وقد جعل النفي في دلالة هذه الآية على ذلك مبنيّا على كون المشتق حقيقة في الأعم وأنكر ذلك . ونقول لا يترتب لياقتهم للخلافة وعدمها على وضع المشتق للمتلبس أو للأعم لا ثبوتا ولا إثباتا ، أما ثبوتا فواضح ، وأما إثباتا فلأنه ولو قلنا بالوضع للأعم إلَّا ان انصراف المتلبس منه غير قابل للإنكار ، ومعه لا يمكن إثبات عدم لياقتهم لذلك بالآية . والصحيح : ان الآية ناظرة إلى ما حكم به العقل في عصمة النبي والأئمة عليهم السّلام ، فإنهم بعد تلبسهم بذلك لا بدّ وان يكونوا معصومين عن كل عصيان حتى الإتيان بالمكروهات بل بغير الراجح ولو بالعرض ، واما قبل ذلك فلا بد وان يكونوا معصومين عما ينافر عنه طبع العقلاء من الرذائل النفسانيّة وما يوجب الخفة كما بيّن في محله من الكلام ، وإلَّا لكان النبي أو الإمام موردا لتنقيصهم . ومن أعظم الرذائل مسألة الشرك الَّذي لا يغفر ، وعليه فمن كان متلبسا به في زمان لا يليق بالخلافة أبدا بحكم العقل ، والآية ترشد إلى ذلك . وبالجملة فلا دليل على الوضع للأعم أصلا .
123
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 123