نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 121
وفيه : أولا - ان تبادر الأعم فرع تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي ، وقد عرفت امتناعه . وثانيا - انه مخالف لما ذكرناه من ان اتصاف الذات بالمبدأ وهو الركن والمقوم لصدق المشتق ، وهو معرفه ومع ذلك كيف يمكن القول بتبادر المنقضي عنه الاتصاف عند إطلاقه . الثاني : عدم صحّة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ . وفيه - انه ان أريد منه السلب بلحاظ حال التلبّس ، فهو وان كان متينا إلَّا انه لا يثبت الوضع للأعم ، وان أريد منه السلب بلحاظ حال الانقضاء ، فهو غير صحيح ، بل يصح السلب عنه بهذا اللحاظ ، بداهة عدم حمل الصبي على الشيخ الكبير بلحاظ اتصافه بالصباوة في وقت ، أو إطلاق المجنون على العاقل من جهة اتصافه بالجنون في زمان ، وهذا واضح جدّاً . الثالث : ان المشتقّات كثيرا ما تطلق على ما انقضى عنه المبدأ ، فلو كانت موضوعة لخصوص المتلبس يلتزم كثرة المجاز ، وهو مستهجن . وفيه : أولا - لا نتصوّر مانعا من كثرة المجاز ، بل ان المجاز أكثر من الحقيقة . وثانيا - ان إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ يكون بلحاظ حال تلبسه ، فهو مستعمل في معناه الحقيقي ، أعني المتلبس غايته ان الحمل يكون بلحاظ الحالة السابقة ، مثلا لو أطلق عنوان القاتل على من كان قاتلا سابقا ، فالقتل مستعمل في معناه الحقيقي إلَّا ان الحمل يكون بذاك اللحاظ ، فهو بمنزلة ان يقال : « زيد كان قاتلا في اليوم الفلاني » . نعم يكون ذلك خلاف ظاهر الإطلاق ، ولذا يحتاج إلى قرينة كما في المثال ، والقرينة العامّة موجودة في جميع موارد الاستعمال ، وهي عدم اشتغاله بالقتل حين التكلَّم ، ولذا كان يطلق قاتل الحسين عليه السّلام على اللعين ابن سعد قبل قتل الحسين عليه السّلام
121
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 121