responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 91


الابتلاء بذلك كثيرا ، فيرى الإنسان ان هناك امرأة تصلي صلاة فاسدة ويريد ان يصلي بحذائها ، فهو أيضا مبني على ما ذكر .
فهذا أيضا ثمر مهم ، إلَّا ان ذلك لا يمكن ان تكون ثمرة لمسألة أصولية ، لما ذكرنا من ان المسألة الأصولية لا بد وان تكون ثمرتها كبرى كلَّية لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا ، وأما تطبيق الكلَّي على ما في الخارج فلا يمكن ان يجعل ثمرة للمسألة الأصولية نظير البحث عن معنى الصعيد ليترتّب عليه جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، أو اختصاصه بخصوص التراب .
هذا تمام الكلام في ثمرة البحث في العبادات .
وأما في المعاملات فربما ينكر ثبوت هذه الثمرة أعني التمسّك بالإطلاق على الصحيح دون الأعم ، بل يتمسّك بإطلاق ألفاظها على التقديرين ، وقد ذكر لذلك وجوه :
أحدها : انه ليس للشارع معاملة تأسيسية أصلا ، بل جميع المعاملات إمضائية ، غاية الأمر قد زاد الشارع فيها بعض الخصوصيّات ، أو ألغى بعض أقسامها كبيع المنابذة مثلا . فلا بدّ من حمل ألفاظها إذا صدر من الشارع على المعاني العرفية مطلقا ، فما يعتبره العرف في معاملة لا بدّ من اعتباره ، وما لا يعتبره فيها يتمسك بإطلاق اللفظ لعدم اعتباره من غير فرق بين القول بالصحيح والقول بالأعم .
وفيه : ان هذا انما يتم لو كانت الألفاظ موضوعة للأسباب ، وليس الأمر كذلك ، بداهة ان المراد من النكاح في قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( النكاح سنّتي ) [1] ليس مجرّد قول



[1] مستدرك الوسائل - ج 14 - ص 153 .

91

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست