نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 92
أنكحت ، وليس المراد من * ( أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ ) * [1] حلَّية قول بعت واشتريت فقط ، وانما المراد المسببات المترتبة على ذلك من الزوجية والنقل والانتقال وأمثال ذلك . وعلى هذا فلا يمكن التمسّك بالإطلاق على المسلكين ، لما عرفت من انه يعتبر في التمسّك بالإطلاق تحقق الطبيعي في الخارج وصدقه عليه ، وتحقّق المسبّب عند احتمال دخل قيد مفقود في السبب غير محرز ، فكيف يمكن التمسّك بالإطلاق ، ولذا التجأ بعض للتمسّك بالإطلاق في باب المعاملات إلى قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بالعُقُودِ ) * [2] ، بدعوى ان العقد اسم للأسباب قطعا والآية بوحدتها جامعة لجميع المعاملات . وأورد على ذلك ان العقد وان كان اسما للسبب إلَّا انه لا بدّ من حملها في الآية على المسبّب للحكم المترتّب عليه وهو « أوفوا » ، فان الوفاء ليس معناه ترتيب الأثر كما ذكره بعض الأساطين بل معناه الإنهاء والإتمام يقال : « درهم واف » أي كامل ، فلا معنى للوفاء بالسبب الَّذي هو أمر يوجد وينصرم ، بل لا بدّ من ان يتعلَّق بما يكون فيه قابليّة الإتمام ، وليس ذلك إلَّا المسبب ، فالمراد بالوفاء بالعهد إتمام الالتزام . وهكذا في الوفاء بالنذر وأمثال ذلك ، وعليه فمن الحكم بالوفاء بالعقود يستفاد ان المراد منها المسبّبات دون الأسباب ، فيعود المحذور . وقد ذكر المحقق النائيني [3] للتمسك بالإطلاق في المعاملات وجها آخر حاصله : ان نسبة الإنشاءات إلى المعاملات ليست نسبة السبب إلى المسبّب ، وانما هي نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، وحيث انهما متّحدان وجودا يمكن التمسك بإطلاق ذي الآلة لنفي اعتبار خصوصية في الآلة ، مثلا لو أمر بالقتل يمكن التمسّك بإطلاقه لنفي