responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 90


بالإطلاق على الأعمّي أيضا .
هذا وقد أطالوا الكلام في الجواب عن هذه الشبهة .
ولكن جوابها اتّضح بما بيّناه ، فانّ الصحّة التي هي أمر انتزاعي من انطباق المأمور به على المأتي به لا يعقل أخذه في المأمور به على الصحيحي فكيف على الأعمي ، بل المأمور به هو الطبيعي من دون ان تكون الصحّة مأخوذة فيه لا قيدا ولا تقيّدا ، فالثمرة ثمرة مهمّة تامّة . ثم انه من الموارد التي ورد لفظ الصلاة في مقام البيان ويمكننا التمسّك بإطلاقه ما ورد في باب قضاء الفوائت « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت » ، فإنه وقع الخلاف في اعتبار الترتيب بين الفوائت في غير الصلوات المترتّبة ، فذهب بعض إلى اعتباره مطلقا ، والمحقق النائيني إلى اعتباره في خصوص ما علم الترتيب ، وبعض آخر إلى عدم اعتبار الترتيب فيها مطلقا ، كما في الصوم . فلو شككنا في ذلك ولم يكن هناك دليل خاص فيتمسك بإطلاق دليل القضاء على الأعمّي ونحكم بعدم اعتبار الترتيب دون الصحيحي ، فإنه على الصحيحي لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي وهو الاشتغال ، فما قيل من ان الثمرة في المقام ثمرة فرضيّة غير صحيح ، وإذا تتبّعت تعثر على غير ذلك أيضا .
ومن الثمرات التي رتّبناها على هذا البحث في الدورة السابقة ما إذا حاذى الرّجل مع المرأة في الصلاة ولم يكن بينهما مقدار ذراع واحد أو عشرة أذرع على الخلاف ، ولكن كان أحدهما سابقا على الآخر في الشروع فيها ، فإنه حينئذ تكون صلاة اللاحق محكومة بالفساد يقينا . وأما فساد صلاة السابق منهما فمبني على هذا البحث ، فان قلنا ان الصلاة اسم للأعم فيصدق ان السابق يصلي وبحذائه امرأة تصلَّي ان كان رجلا وبالعكس ان كانت المرأة ، وأما على الصحيح فلا يصدق هذا العنوان . وهكذا لو فرضنا ان صلاة أحدهما فاسدة من غير جهة المحاذاة ، كما يقع

90

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست