نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 367
التكوينية ليس لنا شوق بالفعل وكراهة متعلقة بالترك ، كما انه ليس لنا في إرادتنا التشريعية بعث وزجر بحيث يكون هناك حكمان . نعم مبغوضية الترك ، أو النهي عن الترك بالعرض وبنحو المسامحة والمجاز ثابتة ، وامّا المبغوضية المستتبعة للنهي المولوي بحيث يترتب على المخالفة عصيانان وعقابان ، فبديهي البطلان . هذا كله في المقام الأول . المقام الثاني : في الضد الخاصّ أي الأضداد الوجودية . اما دعوى اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ بنحو العينية ، أو الجزئية فواضحة الفساد ، إذ لا معنى لكون الأمر بشيء عين النهي عن شيء آخر أجنبي عنه أو جزء له . واما بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم فيقرب على وجهين . وليعلم انّ المراد من النهي في المقام هو طلب الترك الأول ان المتلازمين يستحيل اختلافهما في الحكم ، فإذا كان استقبال القبلة واجبا يستحيل أن يكون استدبار الجدي مثلا حراما ، لأنه مستلزم للتكليف بما لا يطاق ، ويستحيل أن يكون مباحا أو مستحبا مثلا لأنّ جعل ذلك له لغو محض ، فلا بدّ وأن يكون متحدا معه في الحكم ، فترك الضد الملازم لفعل الضد الواجب لا بدّ وأن يكون مطلوبا ، وهذا هو المراد من النهي عن الضد . وفصل المحقق النائيني [1] في المقام بين الضدين اللذين ليس لهما ثالث وبين مالهما ثالث ، فذهب إلى اللزوم في الأول وألحقه بالضد العام لكون الملازمة ثابتة فيه
[1] فوائد الأصول - المجلد الثاني - ص 304 - طبعة جامعة المدرسين في قم - سنة 1404 هجرية .
367
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 367