نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 366
وعلى الثاني فتوهم العينية واضح الفساد ، لأنّ البعث والزجر أمران متقابلان ، كما انّ الشوق والكراهة صفتان متقابلتان يستحيل عينيتهما كما يستحيل أن يكون أحدهما جزء للآخر . نعم لتوهم الاقتضاء بمعنى اللزوم وجه ، ولكن اللزوم البين بالمعنى الأخص واضح الفساد لعين ما ذكره الميرزا ( قده ) في دفع توهم العينية من انّ الآمر كثيرا ما لا يكون ملتفتا إلى ضد ما أمر به ، فكيف يكون اللزوم بينا بحيث يستلزم تصور الأمر بالشيء تصور النهي عن ضده . واما اللزوم البين بالمعنى الأعم أعني الجزم باللزوم بعد تصور اللازم والملزوم والملازمة ، فهو في نفسه قابلا لأن يدعى ، الا انه أيضا غير صحيح ، لأنّ الأحكام على المسلك الصحيح ليست جزافية وانما الأمر يكون ناشئا عن مصلحة في متعلقه . كما انّ النهي ناشئ عن المفسدة ، ومن الواضح انّ ثبوت المصلحة في الفعل غير مستلزم للمفسدة في تركه وانما الثابت فيه عدم النّفع ، وإلَّا لتسلسل . ويشهد لذلك ما تراه وجدانا في إرادتنا التكوينية ، فإنه ليس لنا شوق إلى الفعل وبعض من الترك كما نرى بالوجدان انّ المخالف لأمر سيده لا يكون عاصيا له بعصيانين : عصيان لأمره ، وعصيان لنهيه ، وهذا واضح . والحاصل : انه لو فسرنا النهي بطلب الترك فمعنى طلب ترك الضد العام أعني الترك ليس إلَّا الأمر بالفعل ، فهو يناسب العينية ، إلَّا انّ البحث عنه مما لا معنى له . واما دعوى الجزئية ، أو اللزوم فغير معقول ، لأنّ الشيء يستحيل أن يكون جزء لنفسه أو لازم ذاته . واما لو فسرناه بالزجر عن الترك فدعوى العينية والجزئية ممنوعة كما عرفت ، كما انّ دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخص كذلك ، واما اللزوم البين بالمعنى الأعم فيمكن دعواه في نفسه ، إلَّا انه أيضا فاسد لما نرى بالوجدان انّ في إرادتنا
366
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 366