نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 368
من الطرفين ، بخلاف الثاني فانّ ترك الضد فيه غير مستلزم لثبوت الضد المأمور به لإمكان اجتماعه مع الضد الآخر . ونقول : اما استحالة اختلاف المتلازمين في الحكم فهو ثابت واضح كما ذكر ، واما لزوم اتحادهما فلا وجه له ، لإمكان ان لا يكون اللازم أو أحد المتلازمين محكوما بحكم شرعي أصلا ، بل يكون محكوما باللابدية العقلية فقط ، بل ربما يقال : بأنّ جعل الحكم المماثل له لغو محض لا يترتب عليه أثر ، فلا معنى لجعل الوجوب على استدبار الجدي بعد جعل وجوب استقبال القبلة . ونظير هذا ما ذكرنا في استحالة جعل عدم شيء مانعا في الصلاة بعد اعتبار شرطية ذلك الشيء فيها ، فإنه من اللغو الظاهر . ثم انه على تقدير تسليم لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم لا يختص ذلك باللازم المساوي ، بل يجري في اللازم الأعم أيضا كالحركة بالنسبة إلى القيام ، فلا وجه لتخصيص ذلك بالضدين اللذين ليس لهما ثالث الملحقين بالنقيضين في الحكم من حيث استحالة ارتفاعهما كالحركة والسكون بناء على انّ السكون أيضا أمر وجودي . وذلك لأنّ الوجه في لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم أو عدم اختلافهما انما هو استلزام الملزوم للازم وعدم إمكان تحققه بدون تحقق لازمه ، لا استلزام اللازم للملزوم ، فانّ ذلك كالحجر في جنب الإنسان ، وعليه فلا يفرق الحال بين اللازم المساوي واللازم الأعم كما في الضدين اللذين لهما ثالث . ثم انّ إرجاع الضدين اللذين لهما ثالث إلى الضدين اللذين ليس لهما ثالث بدعوى انّ التضاد حينئذ انما يكون بين كل من الضدين والجامع بين بقية الأضداد كعنوان أحدهما ، ومن الواضح انّ الجامع ليس إلَّا أمر واحد ، فدائما تكون المضادة بين أمرين لا ثالث لهما .
368
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 368