نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 342
غيره ونحن نأخذ به ونرفع اليد عن المنشأ به . ثم انه لا تختص ثمرة البحث عن الموصلة بما إذا قلنا بوجوب المقدمة شرعا ، بل يجري على القول بعدمه أيضا في ما إذا كانت المقدمة منحصرة بالمحرم ، فانّ الترخيص الثابت بحكم العقل على القول بالموصلة مختص بها ، وإلَّا فهو مطلق كما هو ظاهر . فإذا أجر أحد نفسه للدخول في الدار المغصوبة فدخلها ، وترتب عليه إنقاذ غريق أو واجب أخر أهم يحكم بصحّة الإجارة وان كان الأجير متجريا في ذلك . هذا تمام الكلام في المقدمة الموصلة . ثم انّ صاحب الفصول جعل من ثمرات المقدمة الموصلة صحّة العبادة المضادة لواجب أهم ، كالصلاة المزاحمة بالإزالة ، بدعوى انه لو كانت المقدمة مطلقا واجبة فترك الصلاة يكون واجبا ، وحيث انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ، فلا محالة يكون فعل الصلاة منهيا عنه ، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، وهذا بخلاف ما لو اختص الوجوب بخصوص الترك الموصل ، فانّ فعل الصلاة حينئذ عند عدم إرادة الإزالة لا يكون محرما فلا يبطل ، فيمكن تصحيحه بالأمر بنحو الترتب أو من ناحية الملاك . وقد أورد عليه الشيخ على ما في التقريرات بأنّ الصلاة في الفرض فاسدة على القولين ، وذلك لأنّ نقيض كل شيء رفعه ، فنقيض الوجود المطلق عدمه ، وامّا الوجود المقيد بأمر خاص كالقيام في الدار مثلا هو عدمه ، وهو يتحقق بأمرين عدم القيام رأسا وعدم الخصوصية ، وهكذا العكس . وعليه ففيما نحن فيه . نقيض الترك الخاصّ انما هو عدم الترك الخاصّ ويكون له فردان ، أحدهما : الترك المجرد ، وثانيها : فعل الصلاة ، فكل منهما يكون منهيا عنه .
342
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 342