responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 343


وأورد عليه في الكفاية [1] بما توضيحه : انه ليس معنى القول المعروف من انّ نقيض كل شيء رفعه انّ نقيض كل شيء عدمه وإلَّا لتسلسل ، فانّ نقيض الوجود هو العدم ، ونقيض العدم هو عدم العدم وهكذا ، ولزال التضايف بين المتناقضين مع وضوح التضايف بين المتناقضين ، فلا بدّ وان يراد من الرفع معناه الحقيقي أعني القطع ، فانّ الوجود يكون ناقض العدم بمعنى انه يقطع الهيئة الاتصالية الثابتة للعدم الأزلي ، وكذلك العدم الطارئ يقطع الهيئة الاتصالية الثابتة للوجود الواحد وان انعدم بعد ذلك أيضا . وعلى هذا فنقيض الوجود هو العدم ، ونقيض العدم هو الوجود . ففيما نحن فيه نقيض الترك الخاصّ ليس الا الفعل الخاصّ ، واما الترك المجرد فليس نقيضا للترك الخاصّ ، وأقوى شاهد عليه هو إمكان اجتماعهما ، والنقيضان لا يجتمعان .
وفي عبارة الكفاية في هذه الجملة مسامحة واضحة ، حيث يعبر عن نقيض الترك بترك الترك فراجع ، وعليه فلا يتم ما ذكره الشيخ قدّس سرّه .
هذا وما أفاده متين جدا مع قطع النّظر عن المسامحة في التعبير ، إلَّا انه يرد على الفصول انّ ما ذكره مبني على مقدمات باطلة بأجمعها .
الأولى : أن يكون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، وهو فاسد .
الثانية : ان تكون المقدمة واجبة شرعا .
الثالثة : أن يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده العام .
وجميع تلك المقدمات فاسدة كما مر وسيأتي إن شاء اللَّه .
هذا مضافا إلى جميع ذلك انّ النهي الَّذي يوجب فساد العبادة انما هو النهي النفسيّ الناشئ عن مفسدة ومبغوضية في الفعل . واما النهي الغيري والمبغوضية



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 193 .

343

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست