نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 341
الترتب فلا يعقل بان يقول يجب عليك الصلاة وان غصبت ولم تأت بها فتحرم عليك ، إذ لا معنى للحرمة مع فرض الترك ، أو للإيجاب مع فرض تحقق الفعل كما هو واضح . واما على مسلك النائيني قدّس سرّه فحيث انّ شرط حرمة المقدمة انما هو عدم الإتيان بذي المقدمة . والمفروض انّ ذا المقدمة دائما يكون متأخرا عن مقدمته زمانا ، فلا بدّ وأن يكون دخل عدمه في حرمتها بنحو الشرط المتأخر . فبناء على استحالته كما يظهر من الميرزا يستحيل الترتب لذلك ، ومع تسليمه وإرجاعه إلى وصف التعقب كما فعله قدّس سرّه في موارد ثبوت الدليل عليه فلا يمكن الالتزام به في المقام أيضا ، وذلك لأنه لو كانت حرمة المقدمة مشروطة بعدم الإتيان بذي المقدمة ، فلا بدّ وأن يكون جوازها مشروطا بالإتيان بذي المقدمة بالملازمة ، كما انّ كل ضدين إذا اشترط وجود أحدهما بأمر فلا محالة يكون وجود الآخر مشروطا بعدمه . وعليه فيكون الإتيان بذي المقدمة شرطا للحكم ، أعني الجواز دون الجائز كما توهمه صاحب المعالم ، فيرد حينئذ إشكال الكفاية ، فيلزم محذوران : الأول : أن يكون طلب ذي المقدمة من طلب الحاصل ، لأنّ فرض جواز المقدمة الَّذي هو فرض القدرة عليها وعلى ذي المقدمة وفرض تعلق الأمر به انما هو فرض الإتيان به وحصوله خارجا ، ومعه كيف يمكن طلبه ، وهل هو إلَّا طلب الحاصل . الثاني : ان يجوز تركه اختيارا كما تقدم بيانه ، إذ لا يجب على المكلف إيجاد شرط الوجوب في الخارج ، وهو واضح . فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الفصول من اختصاص الوجوب بالمقدمة الملازمة لوجود ذي المقدمة أي المنضمة إلى بقية المقدمات وان أخطأ في تعبيره عنها بالموصلة كما مر بيانه ، بداهة انّ المقدار المتيقن الَّذي يكون محبوبا انما هو ذلك دون
341
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 341