نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 333
الجملة أي افراد ما منها على نحو القضية المنفصلة ليكون التطبيق باختيار المكلف الَّذي هو قابل للتقييد بالنهي الشرعي عن بعض الافراد . وثانيا : لو سلمنا ذلك فنقول : يكتفي صاحب الفصول بما التزم به الخراسانيّ قدّس سرّه من إمكان النهي عن بعض افراد المقدمة أو أصنافها ، لأنه إذا أمكن ذلك ففي مورد ظهور الثمرة - وهو فرض انحصار المقدمة بالمحرم - مجرد إمكان النهي يكفي في ثبوته بمقتضى إطلاق دليل حرمة الغصب مثلا ، ولا يخرج عن ذلك إلَّا بالمقدار المتيقن ، وهو خصوص المقدمة الموصلة ، وعليه فلا يفرق بين قول الفصول وبين ما ذكر في الكفاية من حيث اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ، إلَّا انه على مسلك الآخوند يكون ذلك لأجل المانع عن الشمول ، وهو نهي الشارع ، وعلى مسلك الفصول يكون الاختصاص لقصور في المقتضي لثبوت الوجوب بنحو الإطلاق . واما الإيراد الثاني ، فهو من كبوة الجواد ، وذلك لأنّ ما ذكره انما يتم لو كان التعليق والقيد راجعا إلى الجواز كما ذهب إليه المعالم وردّه في الكفاية . واما بناء على رجوع القيد إلى الجائز ، فالحكم مطلق غير مقيد بإرادة ذي المقدمة ولا بشيء آخر ، فتكون الحصّة الموصلة من المقدمة محكومة بالجواز ، أتى به المكلف أم لم يأت ، والمفروض انه قادر على الإتيان بها ، فلما ذا يكون ذيها غير مقدور ، فيكون الترك اختياريا . ثم انه استدل على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه : منها : ما في الكفاية [1] وحاصله : انّ وجوب المقدمة لا بدّ وأن يكون بملاك وغرض مترتب عليها ، وهو غير مختص بالموصلة ، بل هو موجود في غيرها أيضا ،