نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 334
فيعم الوجوب الجميع . وتوضيح ذلك بمقدمتين : إحداهما : انّ الغرض من إيجاب المقدمة انما هو حصول ما لولاه لما أمكن ذي المقدمة . ثانيهما : انّ هذا الغرض ثابت في مطلق المقدمة ولو لم تكن موصلة وهو واضح ، واما فعلية الترتب والوصول فليست هي الغرض من المقدمة ، وإلَّا لاختص وجوب المقدمة بالعلَّة التامّة ، وهو بديهي الفساد . وفيه : انّ الصحيح كما ذكرنا انّ ملاك وجوب المقدمة ليس إلَّا استحالة انفكاك ذيها عنها وتوقفه عليها ، واما ما ذكره ، فان أريد به ظاهر عبارته أعني « حصول ما لولاه إلخ . . . » فهو غير المقدمة لا الغرض المترتب من إيجابها ، وان أريد بذلك معنى آخر أعني به التمكن من الإتيان بذي المقدمة فهو واضح الفساد ، بداهة انّ إمكان ذي المقدمة ليس مترتبا على حصول مقدمته في الخارج وانما هو متوقف على إمكان مقدمته ، نعم حصوله مترتب على حصولها ، ومن ثم يصح الأمر بذي المقدمة مع عدم الإتيان بمقدماته . وقد ذكر بعض أعاظم مشايخنا بعد ما أورده عليه انّ الغرض من إيجاب المقدمة انما هو القابلية والاستعداد لإيجاد ذي المقدمة من ناحيتها ، وان شئت فعبر عن ذلك بسد باب عدم ذي المقدمة من قبلها ، وهذا مترتب على مطلق المقدمة ولو لم تكن موصلة . وفيه : انّ هذا وان كان ممكنا ثبوتا إلَّا انه لا دليل عليه في مرحلة الإثبات ، إذ كما يحتمل أن يكون الغرض من إيجاب المقدمة ذلك يحتمل أن يكون الغرض منه أمرا آخرا لا يتحقق إلَّا بعد انضمام بقية المقدمات إليها ، نظير ما إذا أراد المولى طبخ الطعام فأمر بعض عبيده بإحضار الماء وبعضهم بإحضار الحطب والقدر إلى
334
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 334