responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 332


أحدهما : انه لا مانع من نهي الشارع عن بعض افراد المقدمة ، فإنه يوجب ذلك انصراف وجوبها إلى غير المنهي عنه ، نظير ما إذا توقف الواجب على المشي في طريقين فنهى الشارع عن المشي في أحدهما ، فلا يكون في صحّة النهي دليل على الاختصاص .
ثانيهما : انه لو اختص وجوب المقدمة بالمقدمة الموصلة لزم التكليف بغير المقدور ، وجواز ترك الواجب النفسيّ اختيارا فيما إذا لم يرد المكلف الإتيان بذي المقدمة في فرض انحصار المقدمة بالمحرم ، وذلك لأنه حينئذ لا تكون المقدمة مرخصا فيها ، لأنّ جوازها انما يكون في فرض إيصالها وإرادة الإتيان بذيها ، فتبقى على حرمتها ، وإذا كانت محرمة فهي ممتنعة شرعا ، وإذا امتنعت المقدمة يمتنع ذوها أيضا ، فيكون التكليف به تكليفا بغير المقدور .
وفي كلا الإيرادين ما لا يخفى .
اما الإيراد الأول ففيه :
أولا : انه يمكن ان يغير صاحب الفصول تقريبه بان يقول : انّ الحاكم بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوبها انما هو الحكم ، فالعقل - بعد ما بينا غير مرة من انّ الإهمال النّفس الأمري غير معقول ، وانّ الحاكم لا يعقل أن يكون شاكا في موضوع حكمه - اما ان يحكم بثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مطلق المقدمة ، واما ان يحكم بالملازمة بينه وبين وجوب حصّة خاصة من المقدمة ، وعلى الثاني يثبت المطلوب ، وعلى الأول يستحيل ان يخصص حكم العقل بالنهي الشرعي ويرتفع به إطلاق وجوب المقدمة ، فمن صحّة النهي يستكشف انّ طرف الملازمة من أول الأمر انما كان غير المنهي عنه .
ولا يخفى انّ مرادنا من الإطلاق والتقييد انما هو إطلاق فرد واحد وتقييده بالإضافة إلى حال الإيصال وعدمه ، فلا يقاس ذلك بأصل وجوب المقدمة في

332

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست